تعليمات جمركية رقم 95 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (95) لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 1811 بتاريخ 2018/3/21 بشأن القرار رقم (2018/451) الصادر بتاريخ 2018/3/19 والمتضمن الآتي.
قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/3/19.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2018/6/13 م