تعليمات جمركية رقم 104 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المكسيك وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (104) لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المكسيك وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 1797 بتاريخ 2018/3/21 بشأن القرار رقم (2018/449) الصادر بتاريخ 2018/3/19 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من المكسيك وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/3/19.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك