تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (76) لسنة 2018 فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واجد (كذا في الأصل) للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وارد السجل العام رقم 2103 بتاريخ 2018/4/5 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/605) والمتضمن الآتي:- قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واجد (كذا في الأصل) للدجاج البياض واللاحم من السويد وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/4/3.
صدر بتاريخ: 2018/4/29.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك