قرار رقم 789 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 789 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
789 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 789 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .1 / 1