تعليمات جمركية رقم 190 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (190) لسنة 2018 السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 5436 بتاريخ 2018/10/10 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/794) والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سويسرا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/10/8.
صدر بتاريخ: 23 / 10 / 2018.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك