تعليمات جمركية رقم 106 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مونتينيغرو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (106) لسنة 2018 السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مونتينيغرو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 1696 بتاريخ 2018/3/19 بشأن القرار رقم (2018/422) الصادر بتاريخ 2018/3/15 والمتضمن الآتي قرر
مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مونتينيغرو وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/3/15.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك