تعليمات جمركية رقم 22 لسنة 2019 بشأن فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الهند (باستثناء فينكيز في مدينة بونا) وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (22) لسنة 2019 بشأن فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الهند (باستثناء فينكيز في مدينة بونا) وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وارد السجل العام رقم 420 بتاريخ 2019/1/21 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2019/29) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
بشأن فرض الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية الهند (باستثناء فينكيز في مدينة بونا) وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/1/6 صدر بتاريخ: 2019/1/31.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك