تعليمات جمركية رقم 20 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (20) لسنة 2018 بشأن فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الثروة الحيوانية قرار رقم (2018/29) وارد السجل العام رقم 267 بتاريخ 2018/1/14 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى فرض الحظر من استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ : 2018/1/9.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/1/23 م