إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 217 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 217 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (217) لسنة 2018 فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 6885 بتاريخ 2018/12/17 بشأن قرار رقم (2018/1941) والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2018/12/9.

صدر بتاريخ : 30 / 12 / 2018 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي