تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2020 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (بوتسوانا)
تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2020 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (بوتسوانا)