إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 137 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة بلجيكا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 137 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة بلجيكا

تعليمات جمركية رقم (137) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة بلجيكا مدير عام الجمارك:- بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/461) والمتضمن الآتي :- قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة بلجيكا المصنفة ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر Negligible BSE risk ، مع إرفاق شهادة صحية بيطرية معتمدة من بلد المنشأ بالإضافة إلى الشهادات الأخرى المطلوبة تفيد بخلو لحوم الأبقار من مرض جنون البقر ومستوفية لكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد مصنفة (كذا في الأصل) Negligible BSE risk الواردة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code)

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 2018/8/7 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي