إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 97 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال طبقاً للشروط

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1398 · 23 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 97 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال طبقاً للشروط

تعليمات جمركية رقم (97) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال طبقاً للشروط مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/320) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال المصنفة ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر negligible BSE RISK ، مع إرفاق شهادة صحية بيطرية معتمدة من بلد المنشأ بالإضافة إلى الشهادات الأخرى المطلوبة تفيد بخلو لحوم الأبقار من مرض جنون البقر ومستوفية لكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد مصنفة negligible BSE RISK ، الواردة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code).

مادة ثانية يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية البرتغال بسبب خلوها من مرض الرعاش (Scrapie).

مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/4/29.

صدر بتاريخ: 2018/6/13.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي