تعليمات جمركية رقم 100 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية
تعليمات جمركية رقم (100) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/334) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.
صدر بتاريخ: 2018/6/13.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك