إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 100 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1398 · 23 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 100 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية

تعليمات جمركية رقم (100) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 2662 بتاريخ 2018/5/3 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/334) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية سويسرا الاتحادية.

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/5/2.

صدر بتاريخ: 2018/6/13.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي