إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 115 لسنة 2019 بشأن تطبيق جزئية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك من خلال النظام الجمركي الآلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 115 لسنة 2019 بشأن تطبيق جزئية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك من خلال النظام الجمركي الآلي

تعليمات جمركية رقم (115) لسنة 2019 بشأن تطبيق جزئية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك من خلال النظام الجمركي الآلي مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

استناداً إلى:

– القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (48 لسنة 2014).

– الفقرتين (ب، ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي نصت على:

(ب – يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.

ج – تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة).

– المادة (35) من قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتي خول بمقتضاها المدير العام في اختصاصاته المبينة بالفقرة (ج) من المادة (107) من القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– أحكام عقد المزايدة رقم (أج/ش م/2005/2004/1) بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك.

– وثيقة الحل الخاصة بالخدمات الإلكترونية المضافة، وخدمات الربط لرسوم لائحة أسعار عقد المزايدة، والاشتراطات والأحكام والجزئيات الفنية، المتعلقة بعملية استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية لدفع رسوم الخدمات التي تؤدى للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك، من خلال النظام الجمركي الآلي.

وتطبيقاً لبنود عقد المزايدة وفقاً لأحكامه وشروطه، وعملاً على الارتقاء بمستوى الأنظمة، وتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية، وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ورغبة في تطوير التعامل مع المجتمع التجاري، بتوسيع وتنويع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال النظام الجمركي الآلي.

قررنا الآتي:

أولاً: تطبق جزئية دفع رسوم الخدمات التي تؤدى لجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك، باستخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية (الدفع الإلكتروني) على النظام الجمركي الآلي، والتي يمكن الوصول لها وتنفيذها من أي مكان متواجد فيه جمهور المجتمع التجاري، من خلال العنوان الإلكتروني الخاص بذلك، أو أي عناوين فرعية مدمجة مع النظام الجمركي الآلي، تسمح بالوصول إلى هذه الأنظمة الإلكترونية.

ثانياً: على السادة شركاء العمل، والسادة جمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك – عند استخدام هذه الجزئية – العلم والتقيد بالآتي:

1. إن هذه الجزئية اختيارية، يُسمح لجمهور المتعاملين باستخدامها، أو استخدام الطرق الاعتيادية لدفع رسوم الخدمات، بالمنافذ والإدارات الجمركية المختلفة.

2. قراءة الاشتراطات والأحكام قبل الاستخدام أو الحصول على أي من الخدمات الخاصة بتكنولوجيا الخدمة الذاتية، والإقرار بقبول هذه الاشتراطات والأحكام دون قيد أو شرط.

3. الالتزام في احتساب، ودفع رسوم الخدمات، بكافة بنود لائحة أسعار عقد المزايدة، لإصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي، الوارد بيانها في الجدول المرفق طيه.

4. أية فروقات مالية قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لهذه الجزئية، أو عدم التقيد ببنود لائحة أسعار عقد المزايدة، يجب تسويتها، وفق الإجراء المعد لذلك، خلال ثلاثة أيام عمل، بعد تنبيه العميل المنشئ (صاحب العلاقة) من خلال النظام الآلي بوجود هذه الفروقات، وإلا سوف يتم حرمانه من الاستفادة أو الوصول للخدمات الإلكترونية في النظام الآلي، وبعد انقضاء المهلة المذكورة، يتم إخطار المخلص الجمركي العام أو الشركة التابع لها المنشئ – إن لم يكن مشمولاً بالمهلة الأولى – لتسديد الفروقات خلال ثلاثة أيام عمل، وإلا يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الرسوم.

5. على السادة ذوي الشأن الراغبين في الاستفادة من عمليات الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات – الذين لم يسبق لهم استخراج اسم المستخدم – المبادرة بالتسجيل لدى الإدارة العامة للجمارك لاستخراج اسم المستخدم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.

ثالثاً: تتولى شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز بنفسها التحصيل من المستفيدين، جمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، من خلال تنفيذ وتشغيل خدمة استخدام تكنولوجيا الخدمة الذاتية (الدفع الإلكتروني) على النظام الجمركي الآلي، استناداً لنص المادة (26) من عقد المزايدة.

رابعاً: تلتزم شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز بتوريد المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، المقررة تعاقدياً، دون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك في الرقابة لضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها.

خامساً: على السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما تضمنته هذه التعليمات، ويتم العمل بها بعد مضي 30يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ:2019/11/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي