تعليمات جمركية رقم 50 لسنة 2021 بشأن تحديث المملكة العربية السعودية للوائح التنظيمية في مجال نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية
مدير عام الجمارك: بالإشارة إلى كتاب الجمارك السعودية رقم (081193-42-184) المؤرخ في 2021/4/5 والمتضمن الإشارة الكتاب الموجه من قبل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (730/42/1) إلى الأمين العامة (كذا في الأصل) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية قامت بتحديث لوائحها التنظيمية في مجال نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية وبما يتماشى مع متطلبات ومعايير السلامة اللازمة وأن المملكة العربية السعودية ستقوم بتطبيق كافة الاشتراطات والالتزامات المطلوبة على الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة العائدة لجميع الناقلين بما في ذلك الناقلين الوطنيين، وحيث من ضمن هذه الاشتراطات الواردة في اللوائح المحدثة والالتزامات المطلوبة شرط العمر التشغيلي للمركبة كما هو موضح في الجدول المبين أدناه: | م | نوع المركبة | العمر التشغيلي للمركبة | | 1 | سيارات الأجرة | (5) سنوات من سنة الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع | | 2 | الحافلات | (10) سنوات من سنة الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع | | 3 | الشاحنات | (20) سنة من سنة الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع | مع الالتماس بإبلاغ المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك حيث لن تسمح الجمارك السعودية بدخول المركبات القاصدة أراضي المملكة العربية السعودية المخالفة للعمر التشغيلي للمركبات اعتبارا من 2021/4/4 ويمكن للمعنيين بدولة الكويت الاطلاع على اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للنقل من خلال الموقع الإلكتروني (WWW.TGA.GOV.SA). لذا يرجى من السادة مديري الإدارات التوثيقية اعتماد ما جاء بكتاب جمارك السعودية والتنبيه على السائقين بالتحديثات للوائح التنظيمية في مجال نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية وذلك على النحو المشار إليه أعلاه. للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/5/19 م