أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون غرفة تجارة الكويت 1959

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 331
قانون غرفة تجارة الكويت 1959

تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني

المادة 1

الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة اثني عشر عضوا فقط.

 

المادة 2

تتمتع الغرفة التجارية بالشخصية الاعتبارية، فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.

 

صلاحيات الغرفة التجارية وأهدافها

المادة 3

تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.

ويجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية ولا سيما منها ما يؤول الى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحة والاصطياف جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.

 

المادة 5

يجوز للغرفة التجارية وفي حدود القوانين واللوائح (الأنظمة) المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية ويجوز أن يعهد للغرفة إدارة أمثال تلك المنشئات والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية او المحلية.

ويجوز لها أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقية التجارة والصناعة.

 

المادة 6

يدخل في صلاحيات الغرفة التجارية بحسب اختصاصها الأعمال التالية:

1-تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملائمة كل منهم المالية.

2-التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.

3-التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.

4-التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.

5-التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.

6-التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.

7-التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة التجارية.

8-التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة التجارية.

9-التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.

10-تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.

11-تسمية الخبراء والممثلين -بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.

12-إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.

13-تحديد العرف التجاري والصناعي.

14-تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.

 

المادة 7

يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد الاتفاق مع الدوائر الرسمية.

 

المادة 8

يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

 

المادة 9

كل شهادة صادرة من الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تبقى معتبرة ما لم يثبت خلافها.

 

المادة 10

يحظر على الغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق أو بالمسائل السياسية أو الدينية أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزب السياسية (إن وجدت) بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 11

يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريق التحكيم.

 

المادة 12

يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء إدارتها والمنتسبين إليها لجانا لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على الغرفة لإقرارها.

 

في تشكيل الغرفة

المادة 13

تتألف الغرفة التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب.

 

المادة 14

أ- تكلف الغرفة التجارية بوضع نظام داخلي موحد لها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المكتب وأصول تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منهم وأصول التحكيم، وتأليف اللجان المختلفة، وينص فيه أيضا على القواعد التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبايتها والتصرف بها والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية على الأقل -باستثناء الحالة بالنسبة إلى الاجتماع الأول -وبحيث لا يتأخر ذلك عن 18 شهرا من تاريخ الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ويوجه إشعار إلى جميع الأعضاء بتاريخ وموعد ومكان اجتماع الهيئة العامة مع ذكر العمل الذي سيطرح أمامها للبحث وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد.

 

الانتساب إلى الغرفة التجارية

المادة 15

1-يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى الغرفة التجارية.

2-يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتساب إلى الغرفة فيما إذا توافرت فيهم الشروط التالية:

أ-أن يكون الطالب ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة (ويعفى السماسرة من هذا الشرط) وأن يكون مزاولا مهنته التجارية أو الصناعية.

ب-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

3-لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأرباب الصناعة غير المسجلين في الغرفة، كما لا يجرى تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندما يوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة.

 

المادة 16

1-يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا بالأوراق الثبوتية المحددة في النظام الداخلي.

2-يبت مكتب الغرفة بالطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.

3-إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه استئنافه إلى مجلس إدارة الغرفة، وعلى هذا المجلس أن يبت به خلال شهر واحد من تقديمه له.

 

المادة 17

يفقد المنتسب عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:

1-الإفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب إلى الغرفة مجددا.

2-فقدان الحقوق المدنية.

3-فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة.

 

الهيئة العامة

المادة 18

تتألف الهيئة العامة من جميع المشتركين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحو الغرفة ووظيفتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالشروط التي تنظمها اللائحة الداخلية للغرفة.

 

مجلس إدارة غرفة التجارة وكيفية انتخابه

المادة 19

يكون للغرفة مجلس إدارة يحدد أعضاؤه في القرار الصادر بإنشائها وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

 

المادة 20

يشترط في عضو مجلس الإدارة علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:

1-ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمس وعشرين إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصاد والحقوق.

2-أن يحسن القراءة والكتابة.

3-أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.

 

المادة 21

تنظم الانتخابات بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.

 

المادة 22

تقدم الطعون في انتخاب مجلس الإدارة ضمن مدة خمسة عشر يوما من نهايتها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون مكونة من قاض من المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.

 

المادة 23

يسقط من حق العضوية لغرفة التجارة ومجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضوا في الغرفة وانتخابه لمجلس الإدارة، ويكون الإسقاط بقرار يصدر من لجنة الطعون.

 

المادة 24

إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتغيب الدائم أو بفقد أي شرط من شروط العضوية يشغله الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة.

وتدوم عضوية العضو الجديد لإشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه.

وإذا نقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت عن نصف العدد المقرر له يصار إلى انتخابات لمجلس جديد.

 

المادة 25

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ويترتب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع عندما يتقدم بطلب ذلك كتابة، الثلث من أعضائه. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر، يدعى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني. وتكون مداولات المجلس في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة بأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للجهة التي ضمت صوت الرئيس.

 

المادة 26

كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره إلى ذلك كتابة ويسجل في محضر الجلسة، فإذا توالى، عدد الغيابات غير المشروعة ثلاث مرات يعتبر مستقيلا ويسجل ذلك في محضر الجلسة.

 

مكتب غرفة التجارة

المادة 27

أ-ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس ويتكون المجلس بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة من أمين للمالية وأمين للسر أيضا. ويعاد الانتخاب كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم، ويقوم المكتب بالإشراف على أقلام الغرفة والصندوق وتنفيذ مقررات مجلس إدارة الغرفة.

ب-يعين مجلس الإدارة أمينا للسر وأمينا للصندوق بحيث يكونان موظفين بأجر يعملان جميع الوقت لدى الغرفة ولا يستطيع هذان الشخصان أن يصبحا عضوين في الغرفة، كما لا يصرح لهما بالعمل في التجارة أو غيرها من الأعمال لحسابهما الخاص.

يحتفظ أمين السر بجميع السجلات غير المالية والحسابية ويحضر أمين السر وأمين الصندوق اجتماعات هيئة المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت. على أمين السر وأمين الصندوق كل في حدود قسمه الخاص -تنفيذ أعمال الغرفة كل يوم بيومه تحت إشراف المكتب التنفيذي.

 

المادة 28

تجرى اجتماعات مجلس الإدارة ومكتب الغرفة بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.

 

المادة 29

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو مكتب الغرفة أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة بذاته أو بموكله أو بمن كان هو وصيا عليه.

 

المادة 30

رئيس غرفة التجارة يمثل الغرفة في المناسبات وأمام القضاء مدعية كانت أم مدعى عليها ويرأس مجلس إدارة الغرفة.

 

المادة 31

يحق للرئيس أن ينتدب من يشاء من أعضاء المكتب ومجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يرتأيها والتي هي من اختصاص الغرفة. وفي حال تغيب الرئيس أو سفره أو استقالته تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد نائبيه، وفي حال غياب الرئيس ونائبيه يختار المجلس من أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.

 

مالية الغرفة

المادة 32

تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة. ومن رسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركة وتصديق شهادات الإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى بحسب الأنظمة والمقررات المتعلقة بها. وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبه من استثمار أموالها.

 

المادة 33

إن مقادير الرسوم المختلفة التي تستوفيها الغرفة يجب أن ترتكز إلى أسس ثابتة تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية.

 

المادة 34

تستثمر الأموال الناجمة من أبواب الإيراد المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها الغرفة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز استثمارها أيضا في أوجه الاستثمار الأخرى المضمونة من الحكومة مثل سندات الحكومة وأسهم وسندات البنوك المضمونة منها.

 

المادة 35

يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا لإيداع أموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه مضافا إليه توقيع أمين الصندوق ولا يجوز لأمين الصندوق أن يبقي في صندوق الغرفة مبلغا يزيد عن 1500 دينار لسد الحاجات المستعجلة الطارئة.

 

المادة 36

يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بالصندوق أو بالأموال التي يجب أن تودع في المصرف الذي يعينه المجلس. وفي حالة غياب أمين المال يفوض أحد زملائه ليقوم مقامه. وفي حالة التعذر يقوم المجلس بتفويض من يقوم مقام أمين المال.

 

المادة 37

تبتدئ السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام مالي، أي في أول كانون الثاني من كل سنة، وعلى مكتب الغرفة أن يقدم مشروع ميزانية قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.

 

المادة 38

لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة لم ينص عليه في الميزانية إلا بقرار من مجلس الإدارة لإقراره.

 

المادة 39

ينظم مكتب الغرفة قائمة تتضمن أسماء وألقاب ومحال قائمة التجار المختلفين عن دفع أي رسم مستحق عليهم، وبعد تصديقه تبعث به مذكرة إلى المراجع المختصة من أجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة المالية، بموجب قانون الجباية وذلك بعد إنذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشرة أيام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال إقامتهم امتناعهم عن الدفع.

 

المادة 40

تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة -ولا يجوز -التسجيل قبل دفع الرسم.

 

المادة 41

يعين مجلس إدارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات الموازنة، وعلى أمين الصندوق أن يطلع المدقق على دفاتر الغرفة للمستندات المتعلقة بماليتها.

 

المادة 42

في حالة ضم اختصاص غرفة إلى أخرى تضم أموالها على أموال الغرفة التي ضم إليها اختصاصها.

 

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 229 تاريخ 28 يونيو (حزيران) 1959م. ص3.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت