تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية (غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة
تعليمات جمركية رقم (88) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية (غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة مدير عام الجمارك:
وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1016) وارد السجل العام رقم 4122 بتاريخ 2019/7/25 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية (غانا) وذلك بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/7/24 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 1 / 8 / 2019 م