تعليمات جمركية رقم 117 لسنة 2019 بشأن المواصفات القياسية لمنتجات التبغ الاليكترونية
تعليمات جمركية رقم (117) لسنة 2019 بشأن المواصفات القياسية لمنتجات التبغ الاليكترونية مدير عام الجمارك بالإشارة لكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 11/34329/201 بتاريخ 2019/11/6 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6134 بتاريخ 2019/11/10 والمتضمن انه بناء على الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وما انتهت إليه الهيئة العامة للصناعة فقد تقرر اعتماد المواصفات القياسية الاماراتية لمنتجات التبغ الاليكترونية مؤقتا للعمل بها داخل الكويت لحين الانتهاء من وضع مواصفات قياسية محلية وذلك منعا للتداول العشوائي لهذه المنتجات دون ضوابط او رقابة وما يشكله ذلك من انقلاب بالأسواق وخطر على الصحة العامة.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد المواصفات القياسية الاماراتية لمنتجات التبغ الاليكترونية وحتى اشعار آخر وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة بذلك.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 2019/11/19