إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 345 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1653 · 16 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

345 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 345 ) لسنة 2023

بشأن اعتماد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ

وزير الصحة

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وعلى القرار الوزاري رقم 221 لسنة 1995 بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 403 لسنة 1996 بشأن الشروط الواجب توافرها في التبغ الخام ومشتقاته والمعدل بالقرار الوزاري رقم 609 لسنة 1999.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2017 بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية.

- وعلى الدليل الإرشادي الصادر من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إجراءات تدقيق البيانات الإيضاحية لبطاقة عبوات التبغ.

وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البيانات الإيضاحية لبطاقة عبوات التبغ، واعتبارها لائحة فنية ومواصفات قياسية كويتية بما لا يتعارض مع القرارات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية الأخرى في دولة الكويت.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 25 صفر 1445هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2023م

قرار وزاري رقم (349) لسنة 2023

بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية وتعديلاته.

وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة /

الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية، والسيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يُعتمد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية المرفقة بهذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 28 صفر 1445 هـ

الموافق : 13 سبتمبر 2023م

لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها

لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

الباب الأول: شروط عامة – تراخيص المنشآت الصحية.

الباب الثاني: آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الثالث : المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية.

❖ مركز طب بشري أهلي.

❖ مركز طبي بشري تخصصي أهلي.

❖ مركز عمليات اليوم الواحد أهلي.

❖ مركز طب الأسنان أهلي.

❖ مركز الطب والعلاج الطبيعي أهلي.

❖ مركز التغذية الصحية أهلي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي