تعليمات جمركية رقم (115) لسنة 2021 بشأن استثناء مدة الاستلام المباشر لوزارة الصحة لتصبح (30) يوما بدلا من (7) أيام من تاريخ الاستلام المباشر
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم (43) لسنة 2019 والإشارة إلى كتاب وزارة الصحة المؤرخ في 2021/10/26 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4991 بتاريخ 2021/10/27 والمتضمن فيه نظرا لانتشار جائحة كوفيد 19 في العالم وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي وقيام بعض دول العالم بالإغلاق الكلي للبلاد الأمر الذي يؤدي إلى تأخر ورود المستندات للبضائع الواردة لوزارة الصحة مما يؤدي إلى نقص بالمخزون الطبي وذلك نظرا لتأخر مستندات الارساليات حيث تلخصت طلباتها بتعديل المدة الممنوحة بالاستلام المباشر لإرسالياتهم لتصبح (30) يوما بدلا من (7) أيام لإنهاء الإجراءات الجمركية وتوثيق بيان جمركي من تاريخ الاستلام المباشر.
واستنادا لنص المادة (177) من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 وطبقا لتأشيرة السيد المدير العام المؤرخة في 2021/11/14 لا مانع لدينا من تعديل مدة الاستلام المباشر لوزارة الصحة لتصبح (30) يوما بدلا من (7) أيام شريطة أن تكون البضائع حصرا لوزارة الصحة وتوثيق بيان جمركي وإنهاء الإجراءات الجمركية خلال (30) يوما من تاريخ الاستلام المباشر.
وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخه.
للعلم والعمل بموجبه ،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/12/26