تعليمات جمركية رقم 71 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70 درجة مئوية من دولة المكسيك بسبب تفشي مرض انفلونزا
مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/539) الصادر بتاريخ 2019/5/16م وارد السجل العام رقم 2959 بتاريخ 2019/5/19 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70 درجة مئوية من دولة المكسيك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/5/16.
صدر بتاريخ: 2019/5/26.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك