تعليمات جمركية رقم 102 لسنة 2019 بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة 8 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في معالجة وسائط النقل التي يتم ترسيمها بإحدى دول المجلس
تعليمات جمركية رقم (102) لسنة 2019م بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة 8 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في معالجة وسائط النقل التي يتم ترسيمها بإحدى دول المجلس مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في شأن العمل بقانون الجمارك الموحد وبالإشارة لكتاب السيد / المدير العام رقم 2019/1638 المؤرخ في 2019/10/1 بشأن مذكرة الدكتور / المستشار القانوني المؤرخة في 2019/9/29 والمؤشر عليها بالنظر واعتماد الرأي بما جاء بها ردا على كتاب إدارة الشئون القانونية رقم 282 بتاريخ 2019/5/5 بخصوص قيام إدارة الجمرك البري بتوثيق مركبة بعد مضي سنة ونصف منذ دخولها المنطقة الجمركية. وهو الأمر الذي تم معه دراسة ومعالجة القصور الذي شاب العمل ومخالفة الإجراءات من قبل إدارة الجمرك البري والأسباب التي أدت إلى عدم توثيق بيان جمركي للمركبة وتحصيل الضريبة الجمركية عنها فور ورودها للبلاد.
وعلى ذلك ولزوال الفراغ اللائحي بالفقرة ب من المادة 8 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 وتدارك عدم تحقق ذلك في تلك الحالات مستقبلا فقد تم تعديل تلك الفقرة من خلال إضافة فقرة جديدة يكون نصها على النحو المبين أدناه مع مراعاة ما يلى :
1– أن يكون توثيق البيان الجمركي الإحصائي فور دخول وسيطة النقل إلى الدائرة الجمركية.
2– عدم الافراج الجمركي على وسيلة النقل إلا بعد تقديم ضمان مصرفي أو نقدي أو مستندي يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على وسيطة النقل.
3– عدم إصدار الشهادة الآلية الميكانيكية لوسيطة النقل إلا بعد تقديم الترخيص الخاص بها من وزارة التجارة والصناعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل البيان الجمركي الإحصائي.
4– في حال مخالفة تلك الإجراءات يتم فرض غرامة على صاحب الشأن الغرامة المالية المقررة بنص المادة 6/31 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين نحو اعتماد الإجراءات على النحو المشار إليه أعلاه.
للعلم والعمل بموجبها اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ:2019/10/13 م