إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 59 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة سلوفينيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1388 · 14 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 59 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة سلوفينيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (59) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة سلوفينيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وارد السجل العام رقم 1591 بتاريخ 2018/3/14 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/387) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة سلوفينيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور .

مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي من سلوفينيا بأن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة .

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2018/3/12.

صدر بتاريخ: 2018/4/10.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي