تعليمات جمركية رقم 177 لسنة 2018 بشأن إجراءات تفتيش الشحنات الخاصة بالجيش الأمريكي والأمتعة الشخصية لأفراد الجيش الأمريكي
تعليمات جمركية رقم (177) لسنة 2018م بشأن إجراءات تفتيش الشحنات الخاصة بالجيش الأمريكي والأمتعة الشخصية لأفراد الجيش الأمريكي مدير عام الجمارك:– إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 26 لسنة 2013 بشأن اعتماد النموذج الملون رقم AK-301-1 وبالإشارة إلى كتاب إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 60/17 بتاريخ 2018/9/24 والمتضمن ورود اتصال من قبل مدير إدارة الدولة المضيفة بالجيش الأمريكي عن قيام إدارة الجمرك الجوي – الشحن الجوي بتفتيش الأمتعة الشخصية لإفراد من الجيش الأمريكي متجهة إلى الاتحاد الأوربي دون أخطار أو تواجد أفراد الجيش ، واستنادا للاتفاقيات الدفاعية المبرمة ما بين الحكومة الكويتية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
* المادة الرابعة عشر (الاستيراد والتصدير) والتي تنص على الآتـي:–
1. يحق لقوات الولايات المتحدة الأمريكية وموظفيها ومقاوليها والعاملين لدى هؤلاء المقاولين أن يجلبوا إلى دولة الكويت أي معدات أو إمدادات أو مواد أو خدمات تحتاجها القوات لعملياتها أو للتخزين المسبق في دولة الكويت .
2. ويحق لمن ذكر في الفقرة السابقة أو من يعولونهم أن يجلبوا إلى دولة الكويت الأمتعة الشخصية والمواد المختصة لاستهلاكهم أو استعمالهم.
3. ويكون استيراد وإعادة تصدير أي من المواد التي يجري جلبها وفقا للفقرتين السابقتين بدون أي تراخيص أو قيود أو دفع أي رسوم جمركية أو تكاليف مالية أو ضرائب والرسوم (كذا في الأصل) رقم 3 لسنة 1991 في شأن الترتيبات المتعلقة بقوات (كذا في الأصل) مع دولة الكويت .
* المادة الثانية والتي تنص على الآتـي :–
1. تعفي قوات الدول المتعاونة مع دولة الكويت وإفرادها والمدنيون الملحقون بها من جميع الإجراءات المقرر لدخول البلاد والإقامة بها .
2. كما يعفى كل ما يستوردونه من جميع الضرائب الجمركية وذلك مع مراعاة النظام العام والعادات المرعية في البـلاد .
3. كما يعفون من أي ضرائب على دخولهم ، كما يتمتعون بالحصانات والامتيازات .
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم العمل بالاتي :–
أولا : اعتماد النموذج الملون رقم AK301-1 والذي يحمل عنوان "إعفاء جمركي للشحنات العسكرية وفقا لاتفاقية التعاون المشترك بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية" .
ثانيا : في حالة الاشتباه من قبل الإدارة العامة للجمارك لا يجوز تفتيش الشحنات الخاصة بالجيش الأمريكي وأمتعتهم دون أخطار الجيش الأمريكي والحصول على كتاب خطي بأنه لا مانع من التفتيش وتواجد أفراد الجيش عند التفتيش ويتم ذلك بالتنسيق مع ضابط الارتباط بالإدارة العامة للجمارك .
للعلم والعمل بموجبه :
صدر بتاريخ : 7 / 10 / 2018 مدير عام الإدارة العامة للجمارك