٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني أ - التعليمات رقم (رب س/١٠١/١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني . ج- تعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/١٠١/١٩٩٥) . د - تعميم بشأن التسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية. هـ - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٧٤) بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيلات عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً . و - تعديل نص الفقرة (١) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/١٠١/١٩٩٥) . ز - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٥/١٧٣) بشأن القواعد الاسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني . ح- تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٩٢) بشأن تعديلات على تطبيق تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت. ط- تعميم رقم (٢/رب، رس/٢٠٠٩/٢٥١) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (أ.م ۲۸)، ونموذج مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة (أ.م ٢٩) . ي - تعميم بشأن طلب تحميل بيانات النموذجين (أ.م (۲۸) بشأن تفصيل التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (التمويلي) و (أ.م (۲۹) بشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط الاتصال المباشر . ك - تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٤/٣٢٠) بشأن موافاتنا بنموذج الالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال (أ.م (۱۸)، ونموذج الالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة (أ.م (۱۹) بالموعد المحدد لها ومدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين في نهاية كل عام . ل- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٤٧) إلى جميع البنوك المحلية الكويتية بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان. م- تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢٠/٤٦٥) لجميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن استقبال عدد من النماذج عبر خط الاتصال المباشر .(Main Frame) ن- تعميم رقم (٢/ب، رب أ/٢٠٢٤/٥٦٢) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تسويق القرض المشترك على مجموعة من البنوك المشاركة بما يحقق الهدف من التعليمات وهو توزيع المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك نتيجة تركز الائتمان/التمويل. الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المحافظ التاريخ : ١٩ ذو القعدة ١٤١٥ هـ الموافق : ١٩ إبريل ١٩٩٥ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، الموضوع : تعميم بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني* أود الإفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٦ التعليمات رقم ( رب س/ ١٠١ / ١٩٩٥ ) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني في صيغتها المعدلة، التي يتعين على كافة البنوك العمل بها اعتباراً من تاريخه . مع أطيب التمنيات ،،، المحافظ سالم عبدالعزيز الصباح * أرسل إلى جميع البنوك المحلية . ٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني . أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . ١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني مقدمة تماشياً مع ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهات لجنة بازل في شأن نظام التركزات الائتمانية، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وضع قواعد جديدة بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، تلتزم بها البنوك المحلية وشركات الاستثمار. وتهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر الائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء؛ بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك أو شركات الاستثمار، نتيجة تركز الائتمان في عدد محدود من العملاء . أولاً : الحد الأقصى للتركز الائتماني يجب ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك أو شركة الاستثمار عن ١٥٪ من قاعدة رأس المال. ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك الالتزامات على ما يلي : - الودائع والتأمينات النقدية . - أذون وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنة . ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في الضمانات التي يتم استبعادها : ١) أن تكون الودائع النقدية وأذون وسندات الخزانة الكويتية مرهونة لصالح البنك أو شركة الاستثمار . ٢) أن يحتفظ البنك أو شركة الاستثمار بكافة الحقوق القانونية التي تمكنه - تحت أية ظروف - من إجراء المقاصة بين الالتزامات الائتمانية، والودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة الكويتية المرهونة مقابلها . ٣) يجب الاحتفاظ بالودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة المرهونة، مقابل الالتزامات الائتمانية لدى الجهة مانحة الائتمان. وبالنسبة لشركات الاستثمار التي لا يجوز لها قبول ودائع من العملاء، يراعى أن يتم الاحتفاظ بالودائع النقدية المرهونة لصالحها لدى أي من البنوك المحلية . ٤) يجب أن يؤخذ في الاعتبار - في حالة إختلاف عملة الوديعة النقدية عن عملة الالتزام الائتماني الممنوح - المخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، وأن تقتصر الودائع النقدية ٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني . أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . ۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية بالعملات الأجنبية على العملات الرئيسية القابلة للتحويل، وأن يستبعد ٨٠% فقط من قيمة الوديعة من الالتزامات الائتمانية التي تخضع لاحتساب الحدود القصوى للتركز الائتماني، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً . ويستثنى من الحد الأقصى للتركز الائتماني : الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، التي لا تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ثانياً : المقصود بقاعدة رأس المال تتكون قاعدة رأس المال من رأس المال الأساسي ورأس المال المساند، وذلك وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في البند رابعاً من التعليمات المرسلة إلى البنوك المحلية في شأن معيار كفاية رأس المال . ثالثاً : المقصود بالالتزامات الائتمانية
يقصد بالالتزامات الائتمانية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز الائتماني كافة التزامات العميل قبل البنك أو شركة الاستثمار، ويشمل ذلك: المركز الرئيسي، والفروع الداخلية، والفروع الخارجية، وكذلك الشركات التابعة للبنك، أو لشركة الاستثمار التي تقوم بنشاط مماثل .
وتشمل هذه الالتزامات ما يلي :
١) الالتزامات الائتمانية النقدية :
وهي تشمل ما يلي :
أ ) التزامات نقدية مستخدمة
• القروض وأرصدة الحسابات المكشوفة، سواء بضمان أو بدون ضمان .
• الكمبيالات المخصومة، والأوراق الأخرى ذات الطبيعة المماثلة .
• السندات والاستثمارات المالية المماثلة لها المصدرة من العميل والدرجة ضمن أصول البنك / شركة الاستثمار .
ب) التزامات نقدية غير مستخدمة
• الحدود غير المستخدمة من التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة، سواء كانت قروضاً أو حسابات جارية مدينة .
____________________________________
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(۲) الالتزامات الائتمانية غير النقدية :
وهي تشمل ما يلي :
. الاعتمادات المستندية .
. خطابات الضمان .
. القبولات المصرفية .
. عقود الصرف الأجنبي، وعقود أسعار الفائدة الخاصة بها (وهي تشمل العقود الآجلة والخيارات، وأية أداة أخرى يترتب عليها مخاطرة ائتمانية). ويراعى أن يقتصر ما يدرج من هذه العقود ضمن الالتزامات الائتمانية على المخاطر الائتمانية المحتمل تحققها* .
. مبيعات أصول بحق الرجوع .
. التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة .
رابعاً : المقصود بالعميل الواحد (۱)
لأغراض احتساب نسبة التركز الائتماني تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة (-Common Owner ship)، أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors)، وتشمل هذه الأطراف ما يلي :
(۱) العميل بصفته الشخصية، وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر .
(۲) الحسابات المشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها .
(۳) المؤسسات الفردية المملوكة من العميل .
(٤) شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها .
(٥) شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها .
* يتم احتساب حجم المخاطر الائتمانية وفقاً للمعادلة الائتمانية الآتية = (قيمة العقد × معامل التحويل + الكلفة الإحلالية للعقد إذا كانت موجبة، أو صفر في حالة كلفة سالبة، وذلك على النحو الذي جاء في التعليمات المرسلة إلى البنوك المحلية في شأن معيار كفاية رأس المال .
(۱) تلتزم البنوك بتضمين عقود التسهيلات بنداً يتعهد فيه العميل بالافصاح بالأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، وذلك بموجب التعميم الصادر في ۱۹۹۹/۱۰/۲۱ .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
أ - التعليمات رقم (رب س/ ۱۰۱/ ۱۹۹۵) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٦) شركات الأموال (الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، التوصية بالأسهم،...) التي يمتلك العميل أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها .
٧) العملاء الذين يكفلهم العميل كفالة شخصية قبل البنك أو شركة الاستثمار، أياً كان الشكل القانوني لهؤلاء العملاء .
٨) أية أطراف مدينة أخرى قبل البنك أو شركة الاستثمار ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع العميل، بحيث إذا تعرض أي منهم لمصاعب مالية، فسوف تؤثر على قدرة العميل في سداد التزاماته الائتمانية قبل البنك أو شركة الاستثمار .
خامساً : الأطراف ذات المصالح المتداخلة
تعتبر الأطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان لأحدها القدرة على السيطرة على الطرف الآخر، أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .
وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي :
أ ) أعضاء مجلس إدارة البنك أو شركة الاستثمار .
ب) المالكون والمساهمون الرئيسيون في البنك أو شركة الاستثمار، ويقصد بذلك أولئك الذين يملكون ٥٪ فأكثر من رأس المال .
ج ) أصحاب المراكز الإدارية الرئيسية في البنك أو شركة الاستثمار، ويقصد بهم : رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه والمدراء التنفيذيون، وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبين من النظام الإداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح الائتمان .
د ) الشركات التابعة، ويقصد بها في هذا المجال : تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها .
هـ) الشركات الشقيقة، ويقصد بها في هذا المجال : تلك التي يمتلك البنك أو شركة الاستثمار فيها ۲۰٪ أو أكثر من رأسمالها، ويكون له تأثير فعال عليها .
و ) مدققو حسابات البنك أو شركة الاستثمار .
________________________________________
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٠١ / ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ويسري الآتي على حدود التركز الائتماني فيما يتعلق بالأطراف ذات المصالح المتداخلة : (١) يتوجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني، الذي تحصل عليه الأطراف ذات المصالح المتداخلة الواردة قرين البنود (أ، ب، ج)، المذكورة أعلاه، مجتمعة عن ٥٠٪، مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للعميل الواحد. بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك، أو شركة الاستثمار لأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية الموضحين قرين البند (ج) مجتمعين عن ١٥٪، على أن يستثنى من ذلك: القروض الممنوحة لهم لأغراض شخصية (القروض الاستهلاكية فقط) وفقاً للأنظمة الداخلية للبنك أو لشركة الاستثمار . (٢) يجب ألا تتجاوز الإيداعات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنك، أو شركة الاستثمار للشركات التابعة أو الشقيقة الواردة في البندين (د، هـ) عن ٢٠٪ من رأس المال بمفهومه الشامل للشركة الواحدة، و ٦٠٪ للشركات مجتمعة، ويراعى أن يضاف إلى بسط النسبة الإيداعات والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها الشركة التابعة أو الشقيقة لنظيراتها اللاتي تتبع البنك أو شركة الاستثمار من حيث الملكية . (٣) لا يجوز للبنك أو شركة الاستثمار منح أية تسهيلات ائتمانية لمدققي حساباتهما الخارجيين . سادساً : الحدود الإجمالية للتركزات الكبيرة يجب ألاّ يزيد إجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة ( تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي تجاوز ٪١٠ من قاعدة رأس المال ( بما فيها الحالات التي تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحدود القصوى، عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال . سابعاً : البيانات الدورية يتوجب على البنك أو شركة الاستثمار تزويد بنك الكويت المركزي، وفقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، ببيان دوري عن كافة التركزات الائتمانية التي تبلغ نسبتها ٥٪ أو أكثر . ثامناً : أمـــور أخـــرى
(١) يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية (١)، ويجب على البنك أو شركة الاستثمار توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة .(٢)
(١) تم إلغاء المؤسسات المالية بموجب التعميم الصادر في ٢٠٠٤/١/١٤ .
(٢) تم إلزام البنوك بتقديم بيانات تفصيلية في هذا الخصوص بصفة فصلية بموجب التعميم الصادر في ١٩٩٨/١٢/٣١ .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٢) يجب على البنك أو شركة الاستثمار إعداد النظم المحاسبية الرقابية، التي يمكن من خلالها الالتزام بدقة بالحد الأقصى للتركز الائتماني، سواء بالنسبة لكل عميل، أو للأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذه التعليمات .
(٣) بالنسبة لأية تسهيلات ائتمانية ممنوحة قبل العمل بهذه التعليمات وتجاوز الحد الأقصى المقرر، يتعين على البنك أو شركة الاستثمار موافاة البنك المركزي ببيان دوري بها، وفقاً للنموذج الذي يعد في هذا الشأن، مع الالتزام بتخفيض الحدود الائتمانية الممنوحة والأرصدة المستخدمة لهذه الحالات، بحيث يؤدي ذلك إلى الالتزام بالحد الأقصى المقرر في موعد غايته نهاية ديسمبر ١٩٩٥ .
(٤) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - عندما يجد ضرورة لذلك - أن يستثني(١) أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءً على طلب يقدم من البنك أو شركة الاستثمار صاحب العلاقة قبل منح الائتمان، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود، وعند الضرورة القصوى. ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة الاستثمار تحمل أية مخاطر، تنجم عن التسهيلات التي يتم منحها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز الائتماني .(٢)
(٥) يتم الالتزام بهذه التعليمات فور صدورها .
(٦) يتم إلغاء التعليمات رقم (رم ب س /١٠٤/ ١٩٩٣) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني التي صدرت في نوفمبر عام ١٩٩٣ .(٣)
إبريل ١٩٩٥
(١) وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١١/١٧ المدرج في البند (ت) من الفصل رقم (١٠) من هذا الدليل فإنه في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية يتعين على البنوك اتباع الإجراءات المقررة في تعليمات التركز الائتماني والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذا الخصوص ما تضمنته الأسس العامة المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات .
(٢) اشتمل التعميم رقم (٢/ رب/ ٢٠٠٥/١٧٣) الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/١/١١ على مجموعة القواعد الاسترشادية التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة البنك المركزي لطلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني .
(٣) تم إضافة العبارة التالية وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في هذا الخصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات وذلك بموجب التعميم الصادر في ١٩٩٦/١٢/٤ .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
أ - التعليمات رقم (رب س/ ١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
V
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ٢٣ محرم ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢١ يونيو ١٩٩٥ م
السيد / المدير الـعـام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : مراسلات بخصوص التعليمات رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني في صيغتها المعدلة *
إشــــارة إلى كتاب البنـــك المـركــزي المؤرخ في ١٩٩٥/٤/١٩ بخصوص التعليمات رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني في صيغتها المعدلة .
يرجى التوقف عن تزويدنا بالنماذج المتعلقة بالتعليمات السابقة في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، وتزويدنا بدلاً منها بالنموذجين المرفقين (أ. م١٨) في شأن الالتزامات القائمة التي تبلغ ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال، والنموذج (أ. م١٩) في شأن الالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك بشكل ربع سنوي من خلال خط نظام الاتصال المباشر في الحاسب الآلي (مركزية المخاطر - الإصدار الثالث)، ابتداءً من ١٩٩٥/٩/٣٠ .
ويراعى أن يتم الانتهاء من تغذية الحاسب الآلي بالبيانات المطلوبة وفقاً للنموذجين المذكورين خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية .(١) (٢)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لإدارة الرقابة
حميد أحمد الرشيد
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠١٤/١/٦ والمدرج في البند (ك) من هذا الفصل، والذي يطلب من البنوك موافاتنا بهذين النموذجين في الموعد المحدد لها ومدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين في نهاية كل عام .
(٢) صدر التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢٠/٤٦٥) المؤرخ ٢٠٢٠/٩/١ والمدرج في البند (م) من هذا الفصل بشأن التوقف عن استقبال النموذجين (أم ١٨) و (أم ١٩) عبر خط الاتصال المباشر (MainFrame).
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني .
٨
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
بيان بالالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال وفقاً للتعليمات رقم (رب س / ١٠١ / ١٩٩٥) حسب الوضع كما في / / ١٩ نموذج أ.م (١٨)
قاعدة رأس المال ** .................
نسبة التركز الائتماني ** .................
مليون دينار
(المبلغ بالألف دينار كويتي)
اسم البنك / الشركة .................................................................
م
الرقم السري للمدين
والأطراف ذات العلاقة
(١)
الالتزامات الائتمانية النقدية
مستخدم
غير مستخدم
مجموع
(٢)
الالتزامامات الائتمانية غير النقدية
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبولات
أخرى
مجموع
(٣)
مجموع الالتزامات القائمة (١+٢)
(٤)
الضمانات المقدمة مقابل الالتزامات الائتمانية
ودائع وتأمينات نقدية
ترتيبات وسندات الخزينة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنة مجموع
(٥) **
صافي الالتزامات العميل قبل الشركات التابعة
(٦)
إجمالي التزامات العميل (٣ - ٤) + ٥ ***
(٧)
ملاحظات
أولاً : المدينين (أ)
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
ثانياً : الأطراف ذات العلاقة (ب)
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
مجموع (ب)
الإجمالي (أ + ب)
* يعد هذا البيان كل ربع سنة .
** يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات الأسلوب الذي يتم به احتساب صافي التزاماته تجاه البنك أو شركة الاستثمار .
*** يراعى ألا يزيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد عن ١٥% من رأس المال وألا يزيد إجمالي التركزات الائتمانية (التي تجاوز ١٠% من رأس المال والممنوحة للعميل الواحد عن أربعة أضعاف قاعدة رأس المال .
التوقيع : .............................................
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني .
۹
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
قسم الإئتمان
اسم البنك / الشركة
بيان بالالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة * وفقاً للتعليمات رقم (رب س/ أ 10 / 1995 ) حسب الوضع كما في ( ) نموذج أ.م (١٩)
١- قاعدة رأس المال .
٢- مجموع تركزات اعضاء مجلس
الادارة المساهمين الرئيسيين، الاداريين
الرئيسيين .
٣- نسبة التركز (٢:١)% .
(المبلغ بألاف الدنانير)
صفة
المدين
الرقم السري
(۱)
الالتزامات الائتمانية النقدية
مستخدم
**
غير
مستخدم
***
المجموع
(۲)
الالتزامات الائتمانية غير النقدية
إعتمادات
مستندية
خطابات
ضمان
قبولات
أخرى
المجموع
(۳)
إجمالي
الالتزامات
القائمة
(۲+۱)
(٤)
الضمانات
(٥)
صافي
الالتزامات
الائتمانية قبل
الشركات التابعة
****
(٦)
إجمالي
التزامات
العميل
(٣ + ٤) - ٥
أولاً : المدينون .
ثانياً : الأطراف ذات العلاقة .
* يتم الرجوع إلى البند " خامساً " من هذه التعليمات في شأن بيان المقصود بالأطراف ذات المصالح المتداخلة، الحدود القصوى للتركز الائتماني التي يجوز لهذه الأطراف الحصول عليها مجتمعون وممفردين .
** يبين ما إذا كان المدين عضو مجلس إدارة أو مساهماً رئيسياً أو إدارياً رئيسياً في البنك أو الشركة ، أو شركة تابعة أو شقيقة .
*** في حالة ما إذا كان المدين شركة تابعة أو شقيقة تضاف المبالغ الموزعة لديه من قبل البنك أو الشركة .
**** يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة ذات الأسلوب الذي تقوم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك أو شركات الاستثمار .
التوقيع :
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ب - النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتركز الائتماني .
۱۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٣ رجب ١٤١٧ هـ
الموافق : ٤ ديسمبر ١٩٩٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية *
أود الإفادة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١ تعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
وجدير بالذكر أن هذا التعديل يـلغـي أيـة تعليمات أخرى سبق صدورها، وتتـعارض مع ما جاء بالتعليمات المشار إليها والمعمول بها حالياً .
ومرفق مع هذا نسخةً من الصفحة الأخيرة من التعليمات الحالية بعد تعديلها وفقاً لما تقدم .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ج - تعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) .
١١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المستخدمة لهذه الحالات، بحيث يؤدي ذلك الالتزام بالحد الأقصى المقرر في موعد غايته نهاية ديسمبر ١٩٩٥ .
٤) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، عندما يجد ضرورة لذلك، أن يستثنى أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءً على طلب يقدم من البنك أو شركة الاستثمار صاحب العلاقة قبل منح الائتمان، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى. ومن المعلوم أنه يقع على عاتق البنك أو شركة الاستثمار تحمل أية مخاطر، تنجم عن التسهيلات التي يتم منحها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز الائتماني .
٥) يتم الالتزام بهذه التعليمات فور صدورها .
٦) "يتم إلغاء التعليمات رقم (رب س/١٩٩٣/١٠٤) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني التي صدرت في نوفمبر عام ۱۹۹۳ ، وأية تعليمات أخرى سبق صدورها في هذا الخصوص وتتعارض مع ما جاء بهذه التعليمات" .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ج - تعديل نص الفقرة (٦) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/ ١٠١/ ١٩٩٥) .
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ١٣ رمـضـان ١٤١٩ هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ١٩٩٨ م
السيد / المدير العـام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم لكافة البنوك المحلية “
إيماءً إلى ما ورد بالبند (١) ثامناً من تعليمات بنك الكويت المركزي، في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، من إستثناء الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، من هذه الحدود، وذلك بشرط توخي البنوك الدقة والحرص في هذا المجال، خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة .
نرجو موافاتنا بالسياسة الخاصة بالحدود القصوى الموضوعة من قبل مصرفكم للتسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية، فضلاً عن تزويدنا ببيان تفصيلي يوضح حجم التركزات الفعلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية تجاه مصرفكم، وذلك كما في ١٩٩٨/١٢/٣١ وفقاً للجدولين المرفقين، على أن يتم مراعاة تزويدنا بالبيان سالف الذكر مستقبلاً في نهاية كل فترة فصلية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
د - تعميم بشأن التسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية .
۱۳
مرفق رقم (۱)
تظيفات البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية كما في / /
إسم البنك
( بالألف دينار)
| اسم البنك أو المؤسسة المالية المحلية | الإيداعات (۱) | شهادات الإيداع (۲) | التسهيلات الائتمانية | الاستثمارات (٥) | أخرى | مجموع التوظيفات (٦) (۱ + ۲ + ۳ + ٤ + ٥) | الضمانات المقدمة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقدي | غير نقدي | المساهمات | المستندات | نوع | قيمة | ||||||||
| ممنوح (۳) | مستخدم | ممنوح | مستخدم (٤) | مبلغ | % | ||||||||
| ۱ - | |||||||||||||
| ۲ - | |||||||||||||
| ۳ - | |||||||||||||
| ٤ - | |||||||||||||
| ٥ - | |||||||||||||
| ٦ - | |||||||||||||
| ۷ - | |||||||||||||
| ۸ - | |||||||||||||
| ۹ - | |||||||||||||
| ۱۰ - | |||||||||||||
| الإجــمـــالـــي |
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
د - تعميم بشأن التسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مرفق رقم (٢)
تظيفات البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية كما في / /
اسم البنك
(بالآلاف دينار)
| اسم البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية | اسم الدولة | الإيداعات (١) | شهادات الإيداع (٢) | التسهيلات الائتمانية | الاستثمارات (٥) | أخرى | مجموع التوظبفات (٦) (١+٢+٣+٤+٥) | الضمانات المقدمة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقدي | غير نقدي | المساهمات | السندات | نوع | قيمة | |||||||||
| ممنوح (٣) | مستخدم | ممنوح | مستخدم (٤) | مبلغ | % | |||||||||
| ١ - | ||||||||||||||
| ٢ - | ||||||||||||||
| ٣ - | ||||||||||||||
| ٤ - | ||||||||||||||
| ٥ - | ||||||||||||||
| ٦ - | ||||||||||||||
| ٧ - | ||||||||||||||
| ٨ - | ||||||||||||||
| ٩ - | ||||||||||||||
| ١٠ - | ||||||||||||||
| الإجمالي |
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
د - تعميم بشأن التسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية .
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٢ رجب ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢١ أكتوبر ١٩٩٩ م
الأخ/ رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
رقم (٢/رب/٧٤/ ١٩٩٩)
يرجى الإحاطة بأنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تقليل المخاطر الائتمانية التي يمكن أن تتعرض لها البنوك المحلية نتيجة تركز التسهيلات الائتمانية في عدد محدود من العملاء، فقد سبق أن أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩ إبريل ١٩٩٥ تعليماته إلى البنوك في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ووفقاً لهذه التعليمات، فإنه يجب ألا يزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك عن ١٥٪ من قاعدة رأس المال، وقد تناولت تلك التعليمات في البند رابعاً « المقصود بالعميل الواحد » بأنه لأغراض احتساب نسبة التركز الائتماني فتعتبر الأطراف مدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة (Common Ownership) أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors) .
وإزاء ما لوحظ من عدم سلامة بيانات التركز الائتماني التي توافينا بها بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي، والذي تعزى أحد أسبابه إلى وجود قصور في المعلومات المتوافرة أمام تلك الوحدات للتحقق من الأطراف المترابطة بالعملاء وفقاً لمفهوم العميل الواحد على النحو الموضح بالتعليمات المشار إليها. لذا، فقد تقرر أن تقوم البنوك المحلية بتضمين عقود التسهيلات الائتمانية التي تبرمها مع عملائها بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه إقتصادياً أو قانونياً ( وفقاً للتعريف الوارد في البند « رابعاً » من تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ١٩ إبريل ١٩٩٥ في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني )، وذلك دون تطرق العميل إلى دائنية أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل البنوك مسئولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسئولية ما إذا كانت الأطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز الائتماني طبقاً للتعليمات المشار إليها .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
هـ - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٧٤) بشأن إفصاح العميل في عقود التسهيلات عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً .
١٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۲ ذو القعدة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٤ ينايــــــر ٢٠٠٤ م
الأخ/ رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
رقم (٢/رب/١٥٣/٢٠٠٤)
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/١/١١ تعديل البند ثامناً فقرة (١) من التعليمات رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، الصادرة بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٦ ليصبح على النحو التالي :
" يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات الائتمانية الممنوحة للبنوك، ويجب على البنك أو شركة الاستثمار توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصةً لدى تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني لكل بنك على حدة " .
مع إعطاء مهلة للبنوك التي تفوق لديها نسبة التركز الائتماني لبعض شركات الاستثمار المحلية للحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني للعميل الواحد (١٥٪ من رأسمال البنك بمفهومه الشامل) حتى تاريخ استحقاق التوظيفات لدى تلك الشركات .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
و - تعديل نص الفقرة (١) من البند الثامن من التعليمات رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) .
۱۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۳۰ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ
الموافق : ١١ يـــنـايــــر ٢٠٠٥ م
الأخ/ رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
رقم (٢/رب/١٧٣/ ٢٠٠٥)
يرجى الإحاطة بأنه في إطار ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ ١٩٩٥/٤/١٩ في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني من توزيع المخاطر الائتمانية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء، وما جاء بالبند (ثامناً/ (٤) من التعليمات المشار إليها من جواز استثناء (١) أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني بناءً على طلب يقدم من البنك صاحب العلاقة قبل منح الائتمان مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التسهيل المطلوب منحه وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، وأنه يتعين أن تكون هذه في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى .
نود الإحاطة بأن بنك الكويت المركزي سوف يأخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني مجموعة القواعد الاسترشادية التالية :
١) مدى التزام البنك بالتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .
٢) الملاحظات الخاصة بأداء البنك ومنها على سبيل المثال كفاية رأس المال ووضع السيولة، وغيرها .
٣) مدى انتظام مديونية العميل المطلوب استثناؤه سواء على مستوى البنك مقدم طلب الاستثناء أو على مستوى بقية وحدات الجهاز المصرفي .
٤) إذا كان التسهيل المزمع تقديمه هو لتمويل أي من المشروعات ذات الطابع الوطني أو الاستراتيجي ومثال ذلك المشروعات الصناعية، ومحطات الطاقة والمياه، والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية .
(١) وفقاً للتعميم المؤرخ ٢٠٠٨/١١/١٧ المدرج في البند (ت) من الفصل رقم (١٠) من هذا الدليل فإنه في إطار برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية يتعين على البنوك اتباع الإجراءات المقررة في تعليمات التركز الائتماني والتي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر إليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك أن تراعي في هذه الخصوص ما تضمنته الأسس العامة المشار إليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ز - تعميم رقم (٢/ رب/٢٠٠٥/١٧٣) بشأن القواعد الاسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني .
۱۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٥) إذا كان التسهيل المزمع تقديمه لتمويل أي من المشروعات الإسكانية أو الخدمات العامة، وفقاً للأولويات التالية :
أ - مشروعات عقارية سكنية بما تخدم توجهات الدولة نحو تسهيل الحصول على الرعاية السكنية .
ب - المشروعات الصحية .
ج - المشروعات الترفيهية العامة .
(٦) أي اعتبارات أخرى بخلاف ما تقدم قد تستجد لدى النظر في طلبات الاستثناء من التعليمات الصادرة في هذا الشأن .
وإذا كان التركز الائتماني لدى العميل نتيجة منحه التسهيل المطلوب يمثل نسبة مؤثرة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، فيتعين على البنك المعني القيام بتسويق ذلك التسهيل على بنوك أخرى .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
____________________________________
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ز - تعميم رقم (٢/ رب/١٧٣/٢٠٠٥) بشأن القواعد الاسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني .
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧ هـ
الموافق : ١٢ يونيو ٢٠٠٦ م
السيد/ المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت رقم (٢/رب/ ١٩٢ / ٢٠٠٦) بشأن تعديلات على تطبيق تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، أود إفادتكم بأن البنك المركزي قد قرر إجراء تعديلات على تطبيق هذه التعليمات بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وعلى النحو التالي :-
١- يتم احتساب الحدود القصوى للتركز الائتماني على أساس مؤشر قياس لقاعدة رأسمال الفرع قدره
(٢٠) ضعف المبلغ المخصص لعمليات الفرع في الكويت، وقدره (١٥) مليون دينار. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد مبلغ (٤٥) مليون دينار، مع مراعاة ما يتضمنه البند (٢) أدناه .
٢- يراعى في جميع الأحوال أن لا يزيد مبلغ الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد عن المبلغ المحتسب على أساس قاعدة رأسمال المركز الرئيسي للفرع ( وليس قاعدة رأسمال المجموعة ) .
٣- فيما عدا ما تقدم، تلتزم فروع البنوك الأجنبية بتطبيق ما تضمنته تعليمات التركز الائتماني من ضوابط أخرى في هذا الشأن. كذلك فإن تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الحد الأقصى لنسبة صافي محفظة التسهيلات إلى الودائع (٨٠%)(١) تظل سارية المفعول .
هذا ونود أن نؤكد في هذا المجال على ضرورة عدم قيام أي من فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بتوجيه العملاء نحو الاقتراض من فروع البنوك الخارجية للمجموعة أو اتخاذ أي ترتيبات بهدف تسهيل
(١) تم إيقاف العمل بهذه التعليمات وإدخال التعليمات المعدّلة للحد الأقصى المتاح لمنح التمويل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية في ٢٠١٢/٥/١٠ لتصبح واجبة التطبيق اعتباراً من ٢٠١٢/٥/١١ وذلك وفقاً للتعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٢/٢٨٣) المؤرخ ٢٠١٢/٥/٨ والمدرج في الفصل رقم (١٠) .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ح - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٦/١٩٢) بشأن تعديلات على تطبيق تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت .
٢٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
إجراءات منح مثل هذه القروض، وبالتالي مراعاة حصر عملية الإقراض من خلال الفرع بحيث تظهر سجلات وملفات الفرع جميع القروض بصورة واضحة وبذات الشروط الممنوحة بها.
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ح - تعميم رقم (٢/ رب/ ١٩٢/ ٢٠٠٦) بشأن تعديلات على تطبيق تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت .
۲۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ١ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ
الموافق : ١٨ نوفمبر ٢٠٠٩ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رب، رس/٢٥١/ ٢٠٠٩)
إلى كافة البنوك المحلية التقليدية
وكافة شركات الاستثمار التقليدية التي يجوز لها الإقراض
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة برقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، وفي إطار متابعة بنك الكويت المركزي لمدى التزام البنوك والشركات بالحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.
يرجى العمل على استيفاء النموذجين المرفقين (أ.م٢٨) بشأن تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني، و(أ.م٢٩) بشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة.
هذا ويتعين موافاتنا بالنموذجين بصفة ربع سنوية - ابتداءً من ۲۰۰۹/۱۲/۳۱ - وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية، مع مراعاة أن يكون النموذجين اللذين يتم موافاتنا بهما في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين.
وسوف يتم إشعاركم لاحقاً بموعد موافاتنا بالنموذجين المشار إليهما عبر خط الاتصال المباشر (۲) (۱) .(On line)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
يوسف جاسم العبيد
(۱) صدر التعميم المؤرخ ۲۰۱۲/٤/٤ والمدرج في البند (ي) من هذا الفصل والذي يشير إلى طلب تحميل هذين البيانات المشار إليهما في هذا الكتاب من قبل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل عبر خط الاتصال المباشر .
(۲) صدر التعميم رقم (۲/ رب، رب أ، رس، رس أ، رت رت أ / ٤٦٥ / ۲۰۲۰) المؤرخ ۲۰۲۰/۹/۱ والمدرج في البند (م) من هذا الفصل بشأن التوقف عن استقبال النموذجين (أم) (۱۸) و (أم (۱۹) عبر خط الاتصال المباشر MainFrame).
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ط - تعميم رقم (٢) / رب ، رس/ ۲۰۰۹/۲٥١) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (أ . م ۲۸)، ونموذج مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة (أ.م ۲۹) .
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
إدارة الرقابة المكتبية
قسم الائتمان
قاعدة رأس المال : ألمف دينار
تفصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني * كما في / / نموذج أ.م (۲۸)
" المبالغ بآلاف الدنانير "
إسم البنك/ الشركة : (بنوك وشركات استثمار تقليدية )
| م | الرقم السري للعميل | الغرض من التسهيلات المستثناه | تاريخ الموافقة على الاستثناء | تاريخ انتهاء أجل سريان الاستثناء | (۱) التسهيلات النقدية الممنوحة | (۲) التسهيلات غير النقدية المستخدمة | (۳) الإجمالي (۱ + ۲) | (٤) الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات المستثناه ** | (٥) صافي تسهيلات العميل من الشركات التابعة *** | (٦) إجمالي تسهيلات العميل ٥ + (٤ - ۳) | (۷) نسبة التركز الائتماني الفعلية للتسهيلات المستثناه % | (۸) نسبة التركز الائتماني للتسهيلات المستثناه وفقاً لموافقة الهيئة % | (۹) نسبة التركز الائتماني للتسهيلات للعميل والأطراف ذات العلاقة % | (۱۰) نسبة التركز الائتماني للتسهيلات غير المستثناه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجـمـالـي |
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
* يعد هذا البيان كل ربع سنة .
** تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية، وأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال سنة .
*** يتم احتساب صافي تسهيلات العميل من الشركات التابعة بذات الأسلوب الذي يتم به احتساب صافي تسهيلاته من البنك / الشركة .
ط - تعميم رقم (۲/رب، رس/٢٥١ /٢٠٠٩) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (أ .م (۲۸)، ونموذج مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة (أ.م ۲۹) .
۲۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قــطــاع الـرقابــــــة
إدارة الرقابة المكتبية
قســــم الإنتمــــــان
مدى التزام البنك/ الشركة بالحد الأقصى
لإجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة *
كـمـا فـي / /
نموذج أ.م (۲۹)
إسم البنك/ الشركة : (بنوك وشركات استثمار تقليدية) :
" المبالغ بالألف دينار "
| م | الرقم السري للعميل | إجمالي تسهيلات العميل وأطرافه ذوي العلاقة به ** | نسبة التركز الإئتماني |
|---|---|---|---|
| **الإجمالي** |
* يعد هذا البيان كل ربع سنة. وتعرف التركزات الإئتمانية الكبيرة بتلك التي تجاوز ۱۰٪ من قاعدة رأس المال، ويجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات (بما فيها الحالات المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني ) عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال .
** النقدية الممنوحة وغير النقدية المستخدمة .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ط - تعميم رقم (۲/رب، رس/٢٥١/٢٠٠٩) بشأن موافاتنا بنموذج تفاصيل التسهيلات الإئتمانية المستثناه من الحدود القصوى للتركز الإئتماني (أ.م ۲۸)، ونموذج مدى الإلتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الإئتمانية الكبيرة (أ.م ۲۹) .
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ١٣ جمادي الأولى ١٤٣٣ هـ
الموافق : ٤ إبريل ٢٠١٢ م
السيد المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك المحلية
وشركات الاستثمار وشركات التمويل
بالإشارة إلى التعميم المؤرخ ٢٠٠٩/١١/١٨ بخصوص موافاتنا بصفة ربع سنوية بالنموذجين (أ.م ۲۸) بشأن تفصيل التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (التمويلي) و (أ.م ۲۹) بشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية (التمويلية) الكبيرة .
يرجى العمل نحو قيام مصرفكم/ شركتكم بتحميل بيانات النموذجين المشار إليهما بعاليه وفقاً للوضع كما في ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ و ۲۰۱۲/۳/۳۱ عن طريق خط الإتصال المباشر (On-line) وذلك بحد أقصى نهاية إبريل ۲۰۱۲ ، على أن يتم مستقبلاً ابتداءً من بيانات ۲۰۱۲/٦/۳۰ موافاتنا بهذين النموذجين عبر خط الإتصال المباشر (On-line)، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة الربع سنوية المعد عنها البيان .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
نائب المدير لشئون الإحصاءات والإئتمان
ريم محمد الرومي
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ي - تعميم بشأن طلب تحميل بيانات النموذجين (أ.م ۲۸) بشأن تفصيل التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل ) المستثناه من الحدود القصوى للتركز الائتماني (التمويلي) و (أ.م (۲۹) بشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية (التمويلية) الكبيرة عبر خط الاتصال المباشر .
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير
التاريخ : ٥ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ
الموافق : ٦ ينـايـــــــر ٢٠١٤ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب، رس، رت/٢٠١٤/٣٢٠)
إلى كافة البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل التقليدية
بالإشارة إلى التعميم رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) والصادر بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢١ بشأن طلب تزويدنا بشكل ربع سنوي من خلال خط الاتصال المباشر بالنموذج (أ.م ١٨) في شأن الالتزامات القائمة التي تبلغ نسبتها ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال، والنموذج (أ.م ١٩) في شأن الالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية .
يرجى الاستمرار بموافاتنا بالنموذجين المذكورين بشكل ربع سنوي وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية كل ربع سنة، على أن يكون النموذجين في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٣١ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
وليد محمود العوضي
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ك - تعميم رقم (۲/رب، رس، رت/۲۰۱٤/۳۲۰) بشأن موافاتنا بنموذج الالتزامات الائتمانية القائمة التي تبلغ نسبتها ٥% فأكثر من قاعدة رأس المال (أ.م ١٨)، ونموذج الالتزامات الائتمانية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة (أ.م ١٩) بالموعد المحدد لها ومدققين من مراقبي الحسابات الخارجيين في نهاية كل عام .
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٤٧)
إلى جميع البنوك الكويتية
بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان
في إطار مواكبة التطورات الرقابية العالمية، وفي ضوء الأهمية التي يوليها بنك الكويت المركزي بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان بالبنوك الكويتية والآلية التي تتبعها البنوك بشأن متابعة وإدارة المخاطر في هذا الخصوص، فإنه يتعين على مصرفكم موافاتنا بما يلي:
١- تقرير مختصر، رفق البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، حول استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة لدى مصرفكم، وبالتحديد فيما يتعلق بالانكشافات الكبيرة والتركزات لدى عملاء الائتمان، والمنهجية المتبعة لدى البنك في شأن تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والأساس والقواعد المعمول بها لدى البنك في شأن تقييم أوضاع الضمانات المختلفة ودوريتها، وجودة الضمانات ، والتقارير التي يتم إعدادها عن عملاء الانكشافات الكبيرة ودوريتها والمستويات الإدارية التي تُقدم لها هذه التقارير، ونوعية الدراسات التي تتم بالبنك عن الأوضاع الاقتصادية المختلفة وتأثيرها على أوضاع العملاء، مع إيضاح الكيفية التي يتم بها معالجة الوضع في حالة تعرض هؤلاء العملاء لمشاكل تؤدي إلى تردي أوضاعهم المالية، مع مراعاة موافاتنا بأي تعديلات أساسية يتم إجراؤها في هذا الصدد.
٢ - بيان سنوي، وفقاً للوضع كما في ٣٠ سبتمبر من كل عام، لمديونية أكبر ٢٥ عميل والأطراف ذات العلاقة بهم وذلك وفقاً للجدول المرفق، موقعاً من كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي، ومرفقاً به تقرير ملخص بتقييم ورؤية البنك المستقبلية لمستوى المخاطر التي يتعرض لها كل من هؤلاء العملاء على حده، وذلك لفترة زمنية لاتقل عن سنة قادمة، على أن تشمل عناصر التقييم كحد أدنى ما يلي:
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ل - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٤٧) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان.
۲۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
• رؤية البنك لمستقبل قطاع النشاط الاقتصادي للعميل.
• مدى قدرة وإمكانيات العميل لمواكبة التغيرات المستقبلية في هذا النشاط أخذاً في الاعتبار تعرض العميل لمجموعة من السيناريوهات الصعبة.
• الوضع التنافسي المستقبلي ومستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة للعميل في ضوء مؤشرات ونتائج الأعمال.
• مدى قدرة العميل على سداد الالتزامات المستقبلية في مواعيد استحقاقها، ومدى التزامه في تعهداته السابقة.
على أن يرد إلينا البيان المطلوب خلال ١٤ يوم عمل من نهاية سبتمبر من كل عام. هذا وفيما يتعلق بالبيان وفقاً للوضع كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ فيتم موافاتنا به رفق البيانات المالية للربع الأول من عام
٢٠١٥.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ل - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٤٧) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان.
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بالآلاف دينار
اسم العميل :
النشاط الأساسي للعميل : قطاع
التسهيلات الممنوحة لأكبر ٢٥ عميل (بخلاف البنوك) لدى بنك كما في ............. (أ)
بيــــــــان
الرقم السري للعميل
التسهيلات النقدية
التسهيلات غير النقدية
إجمالي التسهيلات
الضمانات القائمة (ب)
تصنيف التسهيل
درجة الجدارة
الائتمانية
للتسهيل وفقاً
للتقييم الذي يقوم
به البنك (د)
الممنوح
المستخدم
الغرض من التسهيل
الممنوح
المستخدم
الغرض من التسهيل
الممنوح
المستخدم
نوع
قيمة
تاريخ آخر تقييم
منتظم
غير منتظم
فئة التصنيف (ج)
قيمة المخصص
المحدد
والاحترازي
۱
۲
۳
٤
٥
٦
٧
(٤ + ۱)
٨
(٥ + ۲)
أولا : التسهيلات المقدمة للعميل :
۱
۲
۳
٤
مجموع أولاً
ثانياً :التسهيلات المقدمة للأطراف ذات الصلة :
العميل صاحب الرقم السري
۱
۲
۳
٤
وهكذا
مجموع ثانياً
ثالثاً : المجموع (أولاً + ثانياً)
رابعاً : إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع نشاط العميل :
نقدية ................. ألاف دينار
غير نقدية ................. ألاف دينار
المجموع ................. ألاف دينار
خامساً : نسبة إجمالي التسهيلات المستخدمة المقدمة للعميل والأطراف ذوي العلاقة به / إجمالي التسهيلات للقطاع .................% .
سادساً : نسبة التركز الائتماني للعميل احتساباً وفقا للتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .................% .
أ - يُعد على مستوى المجموعة (البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة).
ب - لا تتضمن حوالات الحق.
ج - بشأنها ملاحظات أو دون المستوى أو مشكوك في تحصيلها أو رديئة.
د - يرفق ورقة موجزة عن الآلية التي تم بها تحديد درجة الجدارة الائتمانية للعملاء بالبنك.
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
ل - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠١٤/٣٤٧) إلى جميع البنوك الكويتية بشأن الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان.
۲۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۱۳ محرم ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١ سبتمبر ۲۰۲۰ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢ /رب ، رب أ ، رس ، رس أ ، رت ، رت أ/٢٠٢٠/٤٦٥) لجميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي رقم (۲) رب ، رب أ ، رس ، رس أ/٢٠٠٣/٩٧) الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/٦/٢٢ بشأن نظام الأخطار المصرفية والقواعد الصادرة في شأن تطبيقه ، والتعميمين رقمي (رب س/١٩٩٥/١٠١) و (۲/رب ، رس/٢٠٠٩/٢٥١) الصادرين بتاريخي ١٩٩٥/٦/٢١ و ۲۰۰۹/۱۱/۱۸ بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني ، وإلى التعليمات الصادرة إلى البنوك التقليدية رقم (٢ / رب/١٩٩٧/١٢) بتاريخ ۱۹۹۷/٤/۱۰ والتعليمات الصادرة للبنوك الإسلامية رقم (۲/ رب أ / ۲۰۰۳/۱۵۰) بتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۳ بشأن البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المحلية.
نفيدكم بما يلي :
١) سوف يتم التوقف اعتباراً من ۲۰۲۰/۹/۱ عن إستقبال طلبات الاستعلام نموذج (أ.م (٥) ، وطلبات الحصول على أرقام سرية لصحيفة هوية نموذج (أ.م (۱) وكذلك نموذج الحسابات الشخصية نموذج [أ.م (1/أ)] ، ونموذج مذكرة شطب العملاء (أ.م) (٤) عبر البريد اليومي ، ونموذج كشف التسهيلات الائتمانية (أ.م (۲) ، ونموذج (أ.م) (۲۵) والخاص ببطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المحلية ، ونماذج أ.م ۱۸ ، أ.م ۱۹ ، أ.م ۲۸ ، أ.م ۲۹ والخاصة بالتركزات الائتمانية والمصالح المتداخلة عبر الاتصال المباشر (Mainframe) ، على أن تقوم جميع الجهات بالإستعلام والإبلاغ من خلال نظام شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) عن جميع أنواع العملاء .
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
م - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢٠/٤٦٥) لجميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن استقبال عدد من النماذج عبر خط الاتصال المباشر (Mainframe).
۳۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٢) يجب على جميع الجهات مراعاة سرعة إدخال بيانات التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل (أ.م ٢) في نظام مركزية المخاطر (Mainframe) عبر خط الاتصال المباشر عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٨/٣١ خلال الفترة المحددة (١٠ أيام عمل) والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤ ، مع مراعاة الدقة والتحقق من صحة إدخال هذه البيانات حيث أن النظام سوف يتم إيقاف العمل به نهائياً بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
وليد محمود العوضي
٤ - الحدود القصوى للتركز الائتماني .
م - تعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠٢٠/٤٦٥) لجميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن التوقف عن استقبال عدد من النماذج عبر خط الاتصال المباشر (MainFrame).
۳۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ: 18 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2024م
تعميم رقم (2/رب، رب أ/2024/562)
إلى كافة البنوك المحلية
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
نود أن نشير إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 1995/4/19 للبنوك التقليدية في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني، والصادرة بتاريخ 2003/11/3 للبنوك الإسلامية في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل البنك الإسلامي، والتي تهدف إلى توزيع المخاطر الائتمانية/التمويلية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء بما يقلل المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة تركز الائتمان/التمويل في عدد محدود من العملاء.
وبالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 2005/1/11 بشأن مجموعة القواعد الاسترشادية التي يأخذها بنك الكويت المركزي في الاعتبار لدى دراسة طلبات البنوك بشأن استثناء أي عميل من الحد الأقصى المقرر للتركز الائتماني/التمويلي، والذي تضمن أنه إن كان التركز الائتماني لدى العميل نتيجة منحه التسهيل المطلوب يمثل نسبة مؤثرة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، فيتعين على البنك المعني القيام بتسويق ذلك التسهيل على بنوك أخرى.
نود أن نحيطكم علماً بأنه فيما يتعلق بالقرض المشترك (Syndicated Loan) الذي تقدمه مجموعة من البنوك ويقوم على تنظيمه وترتيبه وإدارته بنك مدير ، فإنه يتعين على البنك المدير في مثل هذه الحالات بذل الجهود لتسويق القرض المشترك على مجموعة من البنوك المشاركة بما يحقق الهدف من التعليمات وهو توزيع المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك نتيجة تركز الائتمان/التمويل.
4- الحدود القصوى للتركز الائتماني.
ن- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2024/562) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تسويق القرض المشترك على مجموعة من البنوك المشاركة بما يحقق الهدف من التعليمات وهو توزيع المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك نتيجة تركز الائتمان/التمويل.
32
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
كما يتعين أيضاً على البنك المدير في حال تقدمه لبنك الكويت المركزي بطلب للاستثناء من الحد الأقصى المقرر لنسبة التركز الائتماني/التمويلي أن يتضمن هذا الطلب ما يلي:
1- حجم القرض/التمويل المزمع منحه والشروط الخاصة به.
2- آلية توزيع القرض/التمويل على البنوك المشاركة.
3- الحصة النهائية للبنك المدير والحصص النهائية للبنوك الأخرى التي سيتم تسويق القرض/التمويل عليها.
على أن يُقدّم طلب الاستثناء إلى بنك الكويت المركزي بمقدار الحصة النهائية للبنك المدير بعد توزيع القرض/التمويل على البنوك المشاركة.
مع أطيب التمنيات،،،
المحافظ
باسل أحمد الهارون
__________________________________________________
4- الحدود القصوى للتركز الائتماني.
ن- تعميم رقم (2/رب، رب أ/2024/562) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تسويق القرض المشترك على مجموعة من البنوك المشاركة بما يحقق الهدف من التعليمات وهو توزيع المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك نتيجة تركز الائتمان/التمويل.
33