١٥- تعميم رقم (٢ / رس / ٣٥ / ١٩٩٧) بشأن إلزام شركات
الاستثمار الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي
على أية تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للشركة قبل العرض
على الجمعية العامة.
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديــر
التاريخ : ١٣ صـفـــــــر ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٨ يـونـيــو ١٩٩٧ م
السيد / المدير الـعـام المحترم،
تحية طيبة وبعد،
تعميم إلى كافة شركات الاستثمار
رقم ( ٢ / ر س / ٣٥ / ١٩٩٧ )
بالإشارة إلى أحكام المادة (۹) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار والتي تنص على أنه " يجب على شركات الاستثمار أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ... " .
نود الإفادة بأنه يتعين على شركتكم ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على التعديلات أو الإضافات على النظام الأساسي، وذلك قبل عرض تلك التعديلات على الجمعية العامة لشركتكم، وذلك تفادياً لما قد يترتب على عدم موافقة البنك المركزي على إدارج التعديلات على النظام الأساسي، والتي قد تكون أُقرت من قبل الجمعية العامة للشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مديـر إدارة الـرقـابــة
حمد عبد المحسن المرزوق
١٥ - تعميم رقم (٢/ر س/٣٥/ ١٩٩٧) بشأن إلزام شركات الاستثمار بالحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي على أية تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للشركة قبل العرض على الجمعية العامة .