٣٠ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
ب - تعميم رقم (٢/رب/٢٩٥/٢٠١٢) بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة .
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـحـافـظ
التاريخ : ٧ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى البنوك المحلية *
أود الإفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي قد أصدر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ تعليمات في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية، التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
نرفق لكم طيه نسخةً من هذه التعليمات، والتي يتعين على مصرفكم الالتزام بالعمل بها اعتباراً من تاريخه .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المـحـافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
٣٠ – تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ – الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك مقدمة : أخذاً في الاعتبار ما جاء في المادة (٦٩) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والتي تضمنت الشروط التي يتعين توافرها في القروض والسلف والكفالات التي يقوم البنك بمنحها لأعضاء مجلس إدارته، وما جاء في التعليمات الصادرة من البنك المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك، وكذا ما تضمنته التعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . فإن هذه التعليمات والقواعد، والتي تأتي تماشياً مع التوجهات الرقابية العالمية في شأن تنظيم إقراض البنوك لأعضاء مجالس إدارتها، تهدف إلى التحقق من أن التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة لا يترتب عليها مخاطر غير عادية، تنعكس سلباً على الوضع المالي للبنك، وأنه لم يتم منحهم أية مزایا تفضيلية بحكم مراكزهم . أولاً : مجال تطبيق هذه التعليمات : تسري هذه التعليمات على كافة التسهيلات الائتمانية التي تمنح لعضو مجلس إدارة البنك، أو لأية أطراف مترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة، وذلك على النحو الذي جاء في البند رابعاً من التعليمات رقم (رب س / ۱۰۱ / ۱۹۹۵) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني . ثانياً : المقصود بالتسهيلات الائتمانية :
يقصد بالتسهيلات الائتمانية في مجال تطبيق هذه التعليمات : التسهيلات التي يتم منحها من المركز الرئيسي للبنك وفروعه الداخلية والخارجية والشركات التابعة، والتي تشمل ما يلي :-
۱) التسهيلات النقدية :
وتشمل ما يلي :
• القروض وتسهيلات السحب على المكشوف .
• الكمبيالات المخصومة والأوراق الأخرى ذات الطبيعة المماثلة .
۳۰ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
(٢) التسهيلات غير النقدية :
وتشمل ما يلي :
• اعتمادات مستندية .
• خطابات ضمان .
• قبولات مصرفية .
• التزامات أخرى ذات طبيعة مماثلة .
ثالثاً : الشـروط الواجـب توافـرهـا فـي التسهيــــــلات الائتمانية التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة :
١) أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك لمجلس إدارته لمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (٦٩) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
٢) أن يتم منح – تجديد – زيادة – التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة بموافقة من مجلس إدارة البنك بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض صلاحيته في هذا الشأن لأي من اللجان المنبثقة منه أو لأي سلطة أخرى .
٣) يتعين الحصول على ضمانات كافية مقابل التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها، مع مراعاة ما يلي :
أ - بالنسبة للتسهيلات النقدية :
يجب أن تكون التسهيلات النقدية التي يتم منحها مغطاةً بالكامل بضمانات نقدية أو عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها .
ولا يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الشخصية المقسطة وبطاقات الائتمان المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة، شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو .(١)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(١) تم إضافة هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٢/ رب / ٢٩٥/ ٢٠١٢) المؤرخ ٢٦ / ١٢/ ٢٠١٢ والمدرج في البند (ب) من هذا الفصل .
٣٠ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ب - التسهيلات غير النقدية :
يتعين أن يتم تحديد الهوامش (التأمينات النقدية) التي يحصل عليها البنك من قيمة التسهيلات غير النقدية وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها، مع مراعاة ألا تقل هذه الهوامش لبعض هذه التسهيلات عما يلي :
• ٢٥٪ من قيمة القبولات المصرفية .
• ١٠٠٪ من قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان أي تسهيلات ائتمانية يحصل عليها عضو مجلس الإدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى .
• بالنسبة للاعتمادات المستندية وباقي خطابات الضمان والالتزامات العرضية الأخرى، يتعين على البنك الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث لا يكون هناك أية معاملة تمييزية لأي من أعضاء مجلس الإدارة .
٤) مراعاة تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لما هو متبع بالنسبة لسائر العملاء .
٥) يراعى الالتزام بكل دقة لدى منح تسهيلات ائتمانية لعضو مجلس الإدارة بما جاء بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية المؤرخة في ١٩٩٣/١٢/٢٨، وبوجه خاص ما يتعلق بضرورة إعداد دراسة ائتمانية متكاملة، وأن توضح تلك الدراسة الأسباب التي أوجبت تقديم هذه التسهيلات، أو أسباب تجديدها وأية بيانات أخرى ذات علاقة بهذه التسهيلات، وكذلك ما تضمنته تلك التعليمات من إجراء تقييم حديث للضمانات، مع مراعاة الاستعانة بالجهات المعتمدة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك .
رابعاً : يتعين على مجلس إدارة البنك إحاطة الجمعية العامة له، من خلال التقرير السنوي المصاحب للحسابات الختامية، بأرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لأعضائه في نهاية السنة المالية، موضحاً عدد العملاء، وحجم التسهيلات النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها .
خامساً : يتعين على البنك أن يبدأ على الفور في استيفاء الضمانات اللازمة، وفقاً لهذه الضوابط والقواعد، لمقابلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته، والقائمة قبل صدور هذه التعليمات، وذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذه التعليمات .
٣٠ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
سادساً : يتعين على البنك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي بأرصدة كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته والضمانات القائمة مقابلها، موضحاً به الإجراءات التي اتخذها البنك لاستيفاء العجز في هذه الضمانات بما يتماشى مع هذه التعليمات، على أن يكون ذلك البيان معتمداً من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك .
سابعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .
۲۹ نوفمبر ۱۹۹۵
۳۰ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
ه
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بيان التسهيلات الائتمانية الممنوحة
لأعضاء مجلس إدارة البنك كما في...................
بنك :....................
الرقم السري للعضو والأطراف
ذات العلاقة
تاريخ
المنح
تسهيلات نقدية
ممنوح | مستخدم
تسهيلات غير نقدية
ممنوح | مستخدم
تاريخ
الاستحقاق
الضمانات القائمة
نوع | قيمة
ملاحظات
أولاً : الرقم السري للعضو ( أ ) :
ثانياً : الأطراف ذات العلاقة ( ب ) :
(۱
(۲
(۳
مجموع ( ب )
الإجمالي ( أ + ب )
* الإجراءات التي اتخذها البنك للالتزام بالضوابط والقواعد بشأن التسهيلات التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة :
_ .............................................................................................................................
_ .............................................................................................................................
٣٠ - تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
أ - الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة البنك .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المــحــافــظ
التاريخ : ١٣ صـفـر ١٤٣٤ هـ
الموافق : ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/رب/٢٩٥/ ٢٠١٢)
بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد
التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة
أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/ ١٢ / ٢٠١٢ إدخال تعديل على البند (ثالثاً/ ٣/ أ) من التعليمات الصادرة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ في شأن الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة، ليصبح على النحو التالي :
" يجب أن تكون التسهيلات النقدية التي يتم منحها مغطاة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش إضافية كافية لتلك الضمانات لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقاً للأصول المصرفية المتعارف عليها. ولا يُشترط توافر هذه الضمانات، لمقابلة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض الشخصية المقسطة وبطاقات الائتمان المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة، شريطة توافر راتب شهري أو دخل شهري مستمر للعضو" .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المــحــافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
٢٠ – تعليمات بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة .
ب- تعميم رقم (٢/رب/٢٩٥ /٢٠١٢) بشأن إدخال تعديل على الضوابط والقواعد التي يتعين الالتزام بها بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة .
V