المادة 1
تستبدل كلمة ( دينار ) بكلمة ( روبية ) أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة.
المادة 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.