قرار رقم (35) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني رقم (F/2014/0019 ) الصادرة بتاريخ 2014/04/20؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (10) لسنة 2014 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة الوطني للاستثمار؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/02/28