أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 م بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ

admin منذ شهر 80
الهيئة العامة للقوى العاملة قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 م بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ

الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (9) لسنة 2024 م بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في
القطاع الأهلي وتعديلاته، والقرارات الإدارية المعمول بها. وعلى المرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (64) لسنة 2019 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ اعتباراً من تاريخ
 صدوره في 2019/1/24
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر
مادة (1)
يلغي إشهار الإتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ الصادر بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (64) لسنة 2019 لانتهاء شخصيته الاعتبارية بموجب قرار الحل الاختياري الصادر عن الجمعية العمومية
غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 2024/3/10.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق : 26 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت