وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (64/أ) لسنة 2019
بإشهار جمعية النزاهة الوطنية الكويتية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/2 المنعقد بتاريخ 2018/11/8.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية النزاهة الوطنية الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 28 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 31 يوليو 2019م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية النزاهة الوطنية الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية النزاهة الوطنية الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى تعزيز قيم النزاهة والمسائلة ومكافحة الفساد لدى الأفراد والمؤسسات والمجتمع ،وتحقيق الحوار والتعاون بين مختلف القطاعات في الدولة ،والمساهمة بالرأي في مشروعات القوانين والنظم القانونية ،وتدعيم الحوكمة وتشجيع تبني أساليب الإدارة الرشيدة لدى الجهات الحكومية، ومتابعة تحسين جودة خدمات الجهات الحكومية مؤشرات تحسين الأداء الحكومي والبرلماني والمؤسسون هم :-
1- أحمد حمد محمد السهلي
2- أحمد عصيب مناور العنزي
3-أحمد مبارك محمد العازمي
4-أنور عيسى عبد الرحمن الشعيب
5-جاسم محمود عبد الكريم المعراج
6-حمد أحمد حمد السهلي
7-حمد سعد هبر الفضلي
8-حمد فرج محمد السهلي
9-حمود عايد سعد الفضلي
10-حمود عقلة صياد العنزي
11- حنان مهدي خلاوي العنزي
12-خالد حسني صاحي الخالدي
13-خالد عبد اللطيف محمد حيات
14-خالد محمد معايض العازمي
15-خلود سمير بدر العيسى
16-خليل خالد خليل العنزي
17-دلال خالد عبد الله البدر
18-رباب داود تقي الصفار
19-رشيد خليفة محمد الصانع
20-رغد عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي
21-ريسان سعد هبر الفضلي
22-صالح طاهر باقر حسين
23-صلاح محمد إبماعيل الهولي
24-ضاري مناحي محسن المطيري
25-طلال خالد خليل العنزي
26-عادل محمد شافي العجمي
27-عباس ريسان سعد الفضلي
28-عبد المحسن متروك علي العنزي
29-عبد العزيز علي عبد الرحمن الشراح
30-عبد الله سعد هبر الفضلي
31-عذاري تركي حمد العنزي
32-علي جابر سيد فاضل سيد هاشم
33-علي عبد الله سعد الفضلي
34-علي متروك علي العنزي
35-عمار عبد الله حجي إبراهيم الحمادي
36-عمر عقله صياد العنزي
37-فاضل علي ثامر الفضلي
38-فالح محمد مرزوق العازمي
39-فايزة دعسان حسين الصقري
40-فهاد مبارك فهيد العجمي
41-فهد علي ثامر الفضلي
42-فهد نواف فالح المسيلم
43-فهيد محمد معيعض العازمي
44-فواز خالد خليل العنزي
45-فواز راند داوي الفضلي
46-محسن ذعار محماس العتيبي
47-محمد إبراهيم مطر الحردان
48-محمد جاسم محمد الفضلي
49-محمد حمد محمد بديح السهلي
50-محمد خالد عبد الله السهلي
51-محمد درويش عبد السلام الصقر
52-محمد ذعار محماس العتيبي
53-محمد راشد أحمد الحقان
54- محمد سعد هبر الفضلي
55- محمد عبد الله سعد الفضلي
56- محمد فهد هذال الصواغ العازمي
57- محمد مبارك محمد العازمي
58- مساعد زيد محمد الصرعاوي
59- مشاري سليمان عقله العنزي
60- مشاري شايم هزاع العنزي
61-منصور عبد الهادي مسفر الشملان
62 – هاشم علي سيد هاشم السيد هاشم
63- هزاع عقله صياد العنزي
64 – هناء أحمد حمد بوجروه
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي .
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (33) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (3054) المحرر بتاريخ 2019/3/10 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية :
التعدي على أملاك الدولة وذلك بوضع جنزير مولد كهرباء لتشغيل وإمداد المصنع بالكهرباء على مسافة 10 م2 بالإضافة إلى الزيت والديزل الخاص بالمولد.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (419/2019/10) المنعقد بتاريخ 2019/5/29 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قــــــرر
(مادة أولى)
إنذار السادة شركة / جلوبل العالمية للتجارة العامة المخصص لهم القسيمة رقم (30 B) قطعة 31 الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/16 م