إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2019 بشأن تجديد قيد السيد/ براك عبدالمحسن محمد العتيقي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1444 · 11 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

" مادة ثالثة '

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

3- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

"مادة رابعة"

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

" مادة خامسة "

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

" مادة سادسة "

يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

" مادة سابعة "

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 11 صفر 1441هـ

الموافق: 10 أكتوبر 2019م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (64) لسنة 2019 م

بتعديل بعض أحكام لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2018

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) في شأن الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية.

- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (الخامس) المنعقد بتاريخ 2019/03/25 بالموافقة على تعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 المشار إليه،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (13،17، 12، 1، 18) من القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية - النصوص التالية:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الهيئات الرياضية: الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.

اللقاءات:

أ- المنافسات : البطولات والمسابقات والدورات واللقاءات داخل دولة الكويت.

ب- الاجتماعات الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية داخل دولة الكويت.

ج- الفعاليات البطولات والمسابقات الودية والمعسكرات وأنشطة الأندية المحلية داخل دولة الكويت.

د - الاستضافات :

قيام إحدى الهيئات الرياضية باستضافة أي من البطولات أو الدورات أو اللقاءات أو الاجتماعات أو الفعاليات والتي من شأنها توفير الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية حسبما تقضي اللائحة المنظمة للمشاركة.

مادة (12)

تحدد المبالغ اللازمة لمصروفات الاستضافة للبطولات كحد أقصى وفق التفصيل التالي مالم تنص اللائحة المنظمة للبطولة على خلاف ذلك.

مالبطولةالمبلغ كحد أقصى
1الفنادق (إقامة - إعاشة)وفقاً لعروض الأسعار وعرضها على وزارة المالية لدراسة تكاليفها
2المواصلات الداخلية
3بطولة خليجية15.000 د.ك
4بطولة عربية25.000 د.ك
5بطولة غرب آسيا35.000 د.ك
6بطولة أسيوية45.000 د.ك
7بطولة دولية50.000 د.ك
8بطولة عالم (كل أربع سنوات)75.000 د.ك

وتشمل المبالغ المبينة في الجدول السابق حفل الافتتاح والختام والقرطاسية ومطبوعات وهدايا للجمهور وكبار الشخصيات وبنرات ولافتات ترحيبية وكؤوس وميداليات ودروع تذكارية وتصوير فوتوغرافي وخيام وملابس رياضية وأدوات رياضية خفيفة وتجهيز الملاعب وتجهيز المركز الإعلامي ومصروفات نثرية ومكافآت اللجان العاملة والفنية، ويجوز للهيئة تخفيض هذه المبالغ طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة لها أو لما تراه مناسباً من حيث عدد الدول أو المشاركين، شريطة موافقة وزارة المالية على عروض أسعار الفنادق والإقامة و المواصلات لدراسة تكاليفها.

وتعتمد الفواتير الخاصة بالفنادق والإقامة والمواصلات من الجهة الرياضية المستضيفة بموجب محضر مجلس الإدارة وللجنة المالية في ضوء الأعداد التي تم استضافتها فعلياً.

وتوافى الهيئة بكافة فواتير الفنادق والمطاعم والمواصلات الخاصة بالمستندات المؤيدة لهذه المصروفات وأية مصروفات أخرى خلال (60) يوماً من تاريخ نهاية الاستضافة.

مادة (13)

تحدد المبالغ اللازمة لمصروفات استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات على النحو التالي:

- يتم توفير قاعة اجتماعات والمواصلات الداخلية وحفل (غداء - العشاء) وإقامة الوفود وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في حدود تكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى.

- وتحدد المبالغ اللازمة لمصروفات استضافة المعسكرات والمباريات الودية ومباريات الذهاب والإياد والتصفيات المؤهلة على النحو التالي

- الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية طبقاً لعروض الأسعار، بالإضافة إلى مبلغ (5) د.ك) تغذية إضافية، ويجوز إضافة تذاكر السفر على الدرجة السياحية للفريق المشارك وفي حدود تكلفة قدرها (15000 د.ك) كحد أقصى.

10أ

- وتحدد المبالغ اللازمة لمصروفات الأنشطة المحلية لأندية السيارات والفروسية والأندية المتخصصة وفقاً لدراسة الفنية معتمدة من القطاع المختص بشرط توافر اعتماد مالي في البند المخصص بميزانية الهيئة.

- وتحدد المبالغ اللازمة للبطولات الداخلية التي تحمل اسم سمو الأمير وسمو ولي العهد وفقاً لدراسة فنية معتمدة من القطاع المختص بشرط توافر اعتماد مالي في البند المخصص بميزانية الهيئة.

مادة (17)

يجب على الهيئة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للاستضافة في الهيئة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء الاستضافة، دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذه اللائحة.

مادة (18)

جميع المعسكرات الداخلية للهيئات الرياضية تخضع للمدد الزمنية طبقاً للأحكام التالية:

1- قواعد وأسس إقامة معسكرات الإعداد الداخلية للاتحادات الرياضية.

يسمح بإقامة معسكرات داخلية للإعداد للبطولات أو الدورات الخليجية أو العربية أو القارية أو الأولمبية أو العالمية بشرط أن تكون هذه المعسكرات مدرجة تفصيلياً ضمن خطة البرنامج السنوي للاتحاد، وتكون فترة المعسكر بحد أقصى المدد التالية:

أ- في الألعاب الجماعية:

(21) يوماً للبطولة الخليجية أو العربية.

(30) يوماً للبطولة القارية أو الأولمبية أو العالمية.

ب- في الألعاب الفردية بجميع أنواعها:

- (15) يوماً للبطولة الخليجية و (21) يوماً للبطولة العربية و (30) يوماً للبطولة القارية و (45) يوماً للبطولة الأولمبية أو العالمية.

2- معسكرات الإعداد للأندية أبطال الدوري والكأس.

يسمح بإقامة معسكرات الإعداد الداخلية وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى (15) يوماً ولمرة واحدة فقط.

ب- يسمح بمعسكر داخلي واحد في حالة مشاركة النادي في أكثر من بطولة خلال فترة زمنية لا تزيد عن (60) يوماً.

ج- يسمح بإقامة معسكر داخلي إذا تزامن موعد البطولة أو الدورة مع وقف النشاط المحلي للعبة لمدة لا تقل عن (30يوماً) على أن تكون فترة المعسكر بحد أقصى (15) يوماً وذلك استثناء من الفقرة (أ، ب).

ويتم تحديد المبالغ اللازمة لإقامة المعسكرات الداخلية على النحو التالي:

- الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية طبقاً لعروض الأسعار، ويضاف إليها مبلغ (5 د.ك) تغذية إضافية للفرد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 8 صفر 1441هـ

الموافق: 7 أكتوبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي