تعميم رقم 17 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 1980) "جبن الحلوم"
تصميم رقم (17) لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 1980) " جبن الحلوم " رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بناء على القانون (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ولائحة التنفيذية.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية للأغذية المنعقد بتاريخ 2019/7/22.
- وحرصا على توفير غذاء صحي أمن مطابقا للمواصفات القياسية الغذائية والاشتراطات المتعلقة بها، وتحقيق التوعية في مجال سلامة الغذاء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة للمستهلك.
لذا فإن الهيئة تهيب جميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية " جبن الحلوم " رقم (1980 KWS GSO)، وأن الهيئة سوف تمنح مهلة للشركات والمصنعين حتى تاريخ 2020/5/31 لتعديل أوضاعهم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في : 2019/10/21
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)