تعميم رقم 20 لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم ( KWS GSO 336 ) " جبن الشدر "
تعميم رقم (20) لسنة 2019 بشأن الالتزام باللائحة الفنية الكويتية رقم ( KWS 336 GSO ) " جبن الشدر " رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:
- بناء على القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ولائحه التنفيذية.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية للأغذية المنعقد بتاريخ .2019/7/22
- وحرصا على توفير غذاء صحي أمن مطابقا للمواصفات القياسية الغذائية والاشتراطات المتعلقة بها، وتحقيق التوعية في مجال سلامة الغذاء لجميع الفئات العمرية في المجتمع وضمان الصحة العامة للمستهلك.
لذا فإن الهيئة تهيب بجميع الشركات والمصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة بضرورة بما يلي:
1- الالتزام ببنود اللائحة الفنية " جبن الشدر " رقم (336 KWS GSO)
2- الالتزام بتطبيق كافة اللوائح الفنية المتعلقة بمنتجات الأجبان.
وأن الهيئة سوف تمنح مهلة للشركات والمصنعين حتى تاريخ 2020/5/31 لتعديل أوضاعهم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد من يخالف ذلك.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام صدر في : 2019/10/21 م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)