تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي
وحيث إنه عن الدفع بانطباق المادة 62 عقوبات أي الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي فهو مردود بأنه قد صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، فاستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات ، لتصبح : لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . ". وقد استجابت المحكمة لدفاع المتهم وأمرت بإيداعه وفحص حالته النفسية وبالفعل قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية وتم إيداع تقرير مفصل بحالته من قبل المجلس الإقليمي للصحة النفسية انتهى إلى أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي . ومن ثم فهو مسئول عن أفعاله وجرائمه . وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع .