المادة 1
يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر أميري---------------------
المادة 2
تنشأ الأوسمة والأنواط العسكرية الآتية:أ- وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء.وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد.وسام الدفاع الوطني من رتبة فارس.ب- وسام الواجب العسكري من أربع طبقات.ج- نوط الخدمة العسكرية من ثلاث طبقات.---------------------
المادة 2 مكرر
" ينشأ وسام عسكرى بإسم ( وسام السور ) ويمنح لمن قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين ومنتسبى القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت فى المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت .ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتى ترتيبه بعد وسام ( الواجب العسكرى ) "*اضيف نص المادة 2 مكرراً بموجب المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2010 تاريخ 2010/1/17م.
المادة 3
تكون الأوسمة والأنواط المذكورة وفق الاشكال والرسوم التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.---------------------
المادة 4
يمنح وسام الدفاع الوطني لكل من قام من العسكريين أو المدنيين بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الدفاع الوطني.ويجوز منه هذا الأوسام لعلم وحدة عسكرية أو مدنية أو لمعهد علمي أو مؤسسة ساهمت في الذود عن البلاد أو بذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في دفاع مسلح.ويكون تعيين درجة الوسام بحسب العمل الممنوح من أجله.---------------------
المادة 5
يمنح وسام الواجب العسكري لأي ضابط في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أدى خدمة فائقة في الميدان أو قام بعمل دال على شجاعة ممتازة وإخلاص في الميدان.كما يجوز منحها لمن اشترك بامتياز في الاعمال الحربية بالقوات المسلحة.ودرجات هذا الوسام أربعة ، الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. ويكون تعيين درجة الوسام حسب العمل الممنوح من أجله.---------------------
المادة 6
يمنح نوط الخدمة العسكرية للعاملين في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة من عسكريين أو مدنيين أياً كانت رتبتهم أو وظيفتهم الذين يؤدون واجباتهم خلال خدمتهم بأمانة وإخلاص وكانوا يمتازون بالخلق الحسن.ودرجات هذا النوط ثلاثة ، النوط الذهبي والنوط الفضي والنوط البرونزي.ويكون تعيين درجة النوط الممنوح بحسب مقدار أداء الشخص لواجباته.---------------------
المادة 7
يكون ترتيب الأوسمة والأنواط حسب الوارد في المادة الثانية.---------------------
المادة 8
تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حلمها.---------------------
المادة 9
لا يجوز التصرف في الأوسمة من حامليها أو ورثتهم ولا الحجز عليها.---------------------
المادة 10
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.---------------------