قانون رقم (1) لسنة 2010
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962
في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكرراً) بالنص الآتي :-
المادة 2
مكرراً :
« ينشأ وسام عسكري باسم (وسام السور) ويمنح لمن قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين ومنتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت .
ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام (الواجب العسكري)» .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 صفر 1431 هـ
الموافق : 17 يناير 2010م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2010
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962
في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية
صدر القانون رقم 17 لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1992 متضمناً إنشاء بعض الأوسمة والأنواط العسكرية وقواعد منحها ورتب هذا القانون تلك الأوسمة والأنواط وفقاً لدرجتها على النحو المبين به .
وقد رؤى إنشاء وسام جديد باسم (وسام السور) يمنح تكريماً من دولة الكويت لكل من قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير من العسكريين والمدنيين من القوات المسلحة والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام ، وكذلك منتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت ويكون من درجة واحدة ، ويأتي ترتيبه بعد وسام الواجب العسكري .
ومن أجل ذلك فقد اعد القانون المرفق باضافة مادة جديدة هي( المادة الثانية مكرراً) الى القانون رقم (17) لسنة 1962 المشار إليه متضمنة إنشاء الوسام المذكور وبيان درجته وترتيبه وقواعد منحه .