إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 913
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (1) لسنة 2010 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 959 · 23 يناير 2010

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1974 بشأن إنشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم (1) لسنة 2010

بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962

في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية

المادة 1

تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكرراً) بالنص الآتي :-

المادة 2

مكرراً :

« ينشأ وسام عسكري باسم (وسام السور) ويمنح لمن قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين ومنتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت .

ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام (الواجب العسكري)» .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 2 صفر 1431 هـ

الموافق : 17 يناير 2010م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (1) لسنة 2010

بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962

في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية

صدر القانون رقم 17 لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1992 متضمناً إنشاء بعض الأوسمة والأنواط العسكرية وقواعد منحها ورتب هذا القانون تلك الأوسمة والأنواط وفقاً لدرجتها على النحو المبين به .

وقد رؤى إنشاء وسام جديد باسم (وسام السور) يمنح تكريماً من دولة الكويت لكل من قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير من العسكريين والمدنيين من القوات المسلحة والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام ، وكذلك منتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن دولة الكويت ويكون من درجة واحدة ، ويأتي ترتيبه بعد وسام الواجب العسكري .

ومن أجل ذلك فقد اعد القانون المرفق باضافة مادة جديدة هي( المادة الثانية مكرراً) الى القانون رقم (17) لسنة 1962 المشار إليه متضمنة إنشاء الوسام المذكور وبيان درجته وترتيبه وقواعد منحه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي