الأحد ٢ شعبان ١٤٢١ هـ _ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٠
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٩٩/١
بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية
علي الصباح العسكرية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .
بعد الاطلاع على :
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته .
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .
المرسوم الصادر في ١٤ اكتوبر ١٩٦٨ بإنشاء الكلية العسكرية .
المرسوم الصادر في ١٥ نوفمبر ١٩٨١ بنظام تعيين مدير الكلية العسكرية .
القرار الوزاري رقم ٣٨٧/ ٩٧ بتسمية كلية علي الصباح العسكرية .
القرار الوزاري رقم ١١/ ١٩٩٨ في شأن تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته .
القرار الوزاري رقم ١/ ٩٩ بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية وتعديلاته .
وعلى ما عرضه رئيس الأركان العامة للجيش بالنيابة بكتابه رقم ٨٥٦٦ تاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠ .
قرر
مادة أولى
تضاف مادة برقم ٣٣ مكرر إلى القرار الوزاري رقم ١ / ٩٩ بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية على النحو التالي :
مادة ٣٣ مكرر:
أولا: يستثنى الرقباء المتفوقون بالدورة التأهيلية والتي مدتها "اثنى عشر شهرا" من الشروط الواردة في المواد (٣٠ ، ٣١ ، ٣٢) من القرار ١ / ٩٩ المشار إليه .
ثانيا : تعطى الأولوية لبقية الناجحين من الرقباء بالدورة التأهيلية المذكورة بالقبول كطلبة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية وفقا للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم ١ / ٩٩ .
مادة ثانية
على رئيس الأركان العامة للجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في : ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٠ م