إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1546 لسنة 2000 بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية

رقم التشريع وسنته

1546 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد ٢ شعبان ١٤٢١ هـ _ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠م

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٠

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٩٩/١

بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية

علي الصباح العسكرية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .

بعد الاطلاع على :

القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته .

القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .

المرسوم الصادر في ١٤ اكتوبر ١٩٦٨ بإنشاء الكلية العسكرية .

المرسوم الصادر في ١٥ نوفمبر ١٩٨١ بنظام تعيين مدير الكلية العسكرية .

القرار الوزاري رقم ٣٨٧/ ٩٧ بتسمية كلية علي الصباح العسكرية .

القرار الوزاري رقم ١١/ ١٩٩٨ في شأن تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته .

القرار الوزاري رقم ١/ ٩٩ بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية وتعديلاته .

وعلى ما عرضه رئيس الأركان العامة للجيش بالنيابة بكتابه رقم ٨٥٦٦ تاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠ .

قرر

مادة أولى

تضاف مادة برقم ٣٣ مكرر إلى القرار الوزاري رقم ١ / ٩٩ بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية على النحو التالي :

مادة ٣٣ مكرر:

أولا: يستثنى الرقباء المتفوقون بالدورة التأهيلية والتي مدتها "اثنى عشر شهرا" من الشروط الواردة في المواد (٣٠ ، ٣١ ، ٣٢) من القرار ١ / ٩٩ المشار إليه .

ثانيا : تعطى الأولوية لبقية الناجحين من الرقباء بالدورة التأهيلية المذكورة بالقبول كطلبة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية وفقا للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم ١ / ٩٩ .

مادة ثانية

على رئيس الأركان العامة للجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سالم الصباح

صدر في : ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي