إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 90 لسنة 2019 بتعيين مستشار بمحكمة التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 90 لسنة 2019 بتعيين مستشار بمحكمة التمييز

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة رقم (2018/15) بتاريخ 2018/6/27،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / شهاوي إسماعيل عبد ربه مستشاراً بمحكمة التمييز.

مادة ثانية

يسري التعيين المنصوص عليه في المادة السابقة من تاريخ وصوله إلى دولة الكويت.

مادة ثالثة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 4 شعبان 1440 هـ الموافق: 9 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي