مرسوم رقم 226 لسنة 2025 بتعيين مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان (كذا في الأصل) الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شان (كذا في الأصل) نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / د. خالد علي محمد الفاضل – مستشارا في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 30 نوفمبر 2025م