إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 53 لسنة 2025 بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1732 · 30 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم – وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 رمضان 1446 هـ الموافق: 23 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي