مرسوم رقم 60 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير الكهرباء والماء بتاريخ 2020/3/1 ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة / محمد حجي بو شهري – وزير الكهرباء والماء .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م