مرسوم رقم 55 لسنة 2018 بسحب الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُسحب الجنسية الكويتية من كل من المذكورين أدناه وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية :
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 4 فبراير 2018 م