مرسوم رقم 50 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
مرسوم رقم 50 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 261 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، – وعلى المرسوم رقم 319 لسنة 2014 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، – وعلى المرسوم رقم 71 لسنة 2017 بتعيين عضو في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، – وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم 37 لسنة 2013 بإنابة وزير الشئون الاجتماعية في رئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، – وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين عضواً في المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لمدة أربع سنوات كل من:
1 – أمال أحمد الساير رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم.
2 – حمد محمد المري الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.
3 – الدكتورة/ أسمهان فرحان الشبيلي العنزي طبيب استشاري بوزارة الصحة.
4 – الدكتور/ أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدسلكسيا.
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م