مرسوم رقم 116 لسنة 2022 بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد
مرسوم رقم 116 لسنة 2022، بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 1593 الصادر بتاريخ 2022/7/24.
لذا لزم التنويه – ونعيد نشر المرسوم بعد تدارك الخطأ المادي وذلك على النحو التالي:
مرسوم رقم 116 لسنة 2022 بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 172 لسنة 2020 بنقل قيادي من الديوان الأميري إلى ديوان سمو ولي العهد،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين /مازن عيسى عبد الرحمن العيسى – بالدرجة الممتازة – بديوان سمو ولي العهد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/11/13.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 7 يوليو 2022 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1593 (2022/7/24) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1594 (2022/7/31)، والنص أعلاه وفق العدد 1594.