مرسوم رقم 157 لسنة 2020 بنقل قياديين من ديوان سمو ولي العهد الى الديوان الأميري
مرسوم رقم 157 لسنة 2020 بنقل قياديين من ديوان سمو ولي العهد الى الديوان الأميري – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 44 لسنة 2019 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل كل من التالية أسمائهم من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري بذات الدرجة الوظيفية الموضحة قرين كل منهم وللمدة المتبقية من مرسوم تعيينهم:
| الاسم | الدرجة |
| 1- هشام مبارك ناصر المضاحكة. | وكيل وزارة مساعد. |
| 2- عدنان سالم خليفة السويلم. | وكيل وزارة مساعد. |
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق : 9 نوفمبر 2020 م