إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 333 لسنة 2018 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الكهرباء والماء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 333 لسنة 2018 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الكهرباء والماء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء كل من: –

1– المهندس/ أحمد محمد الرشيدي.

2– المهندس / مطلق نايف عمر العتيبي.

مادة ثانية

على وزير الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي

صدر بقصر السيف في: 26 صفر 1440 هـ الموافق: 4 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي