إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 182 لسنة 2023 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 182 لسنة 2023 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة، والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم رقم 37 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:

"وتدرج الاعتمادات المالية للمركز وتعاقداته ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بعد التنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية ، وذلك اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2025/2024".

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1445 هـ الموافق: 5 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي