مرسوم رقم 298 لسنة 2018 بتعيين ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
مرسوم رقم 298 لسنة 2018 بتعيين ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ، – وعلى المرسوم رقم 320 لسنة 2014 بتعيين ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ، – وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عن الجهات الحكومية كل من : –
1 – وكيل وزارة الداخلية .
2 – وكيل وزارة التجارة والصناعة .
3 – وكيل ديوان الخدمة المدنية .
4 – ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار (كذا في الأصل) ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح
صدر بقصر السيف في : 29 محرم 1440 هـ الموافق : 9 أكتوبر 2018 م