مرسوم رقم 266 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعين / رجاء صالح محمد بعركي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة التربية
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التربية د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1441 هـ الموافق: 15 أكتوبر 2019 م